لما تقدّم من أنّ وضعه عليه إشارة (١) الطلاق (٢) وضدّ العلامة علامة الضدّ. ولا نصّ هنا عليه بخصوصه فلا يجب الجمع بينهما ، بل يكفي الإشارة مطلقاً.
(ويُقبل قولها في انقضاء العدّة في الزمان المحتمل) لانقضائها فيه (وأقلّه ستّة وعشرون يوماً ولحظتان) إن كانت معتدّة بالأقراء ، وذلك بأن يطلّق وقد بقي من الطهر لحظة ، ثمّ تحيض أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ تطهر أقلّ الطهر عشرة ، ثمّ تحيض وتطهر كذلك ، ثمّ تطعن في الحيض (٣) لحظة.
(و) هذه اللحظة (الأخيرة دلالة على الخروج) من العدّة أو من الطهر الثالث؛ لاستبانته بها (لا جزء) من العدّة؛ لأنّها ثلاثة قروء وقد انقضت قبلها (٤) فلا تصحّ الرجعة فيها ويصحّ العقد.
وقيل : هي منها؛ لأنّ الحكم بانقضائها موقوف على تحقّقها (٥) وهو لا يدلّ على المدّعى.
هذا إذا كانت حرّة. ولو كانت أمة فأقلّ عدّتها ثلاثة عشر يوماً ولحظتان. وقد يتّفق نادراً انقضاؤها في الحرّة بثلاثة وعشرين يوماً وثلاث لحظات ، وفي الأمة بعشرة وثلاث ، بأن يطلّقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس بلحظة ، ثمّ تراه لحظة ، ثمّ تطهر عشرة ، ثمّ تحيض ثلاثة ، ثمّ تطهر عشرة ، ثمّ ترى الحيض لحظة ، والنفاس معدود بحيضة. ومنه يُعلم حكم الأمة.
__________________
(١) في (ر) زيادة : إلى.
(٢) تقدّم في الصفحة ٣٤٧.
(٣) أي تدخل فيه.
(٤) قبل اللحظة الأخيرة.
(٥) قوّاه الشيخ في المبسوط ٥ : ٢٣٦.