مع حضور الزوج أو حكمه وعدمِ الحَبَل كالطلاق ، وكان عليه أن ينبّه عليه ، ولعلّه أهمله لظهور أنّ هذه شرائط الطلاق (وأن لا يكون قد قربها في ذلك الطهر) مع حضوره أيضاً كما سبق (١) فلو غاب وظنّ انتقالها منه إلى غيره وقع [منه] (٢) مطلقاً (٣) (وأن يكون المظاهر كاملاً) بالبلوغ والعقل (قاصداً) فلا يقع ظهار الصبيّ والمجنون وفاقد القصد بالإكراه والسكر والإغماء والغضب إن اتّفق.
(ويصحّ من الكافر) على أصحّ القولين (٤) للأصل والعموم (٥) وعدم المانع؛ إذ ليس عبادة يمتنع وقوعها منه. ومنعه الشيخ؛ لأنّه لا يقرّ بالشرع ، والظهار حكم شرعيٌّ ، ولأ نّه لا تصحّ منه الكفّارة لاشتراط نيّة القربة فيها فيمتنع منه الفئة ، وهي من لوازم وقوعه.
ويضعَّف بأ نّه من قبيل الأسباب وهي لا تتوقّف على اعتقادها ، والتمكّن من التكفير متحقّق بتقديمه الإسلام؛ لأنّه قادر عليه ، ولو لم يقدر على العبادات لامتنع تكليفه بها عندنا ، وإنّما تقع منه باطلة لفقد شرطٍ مقدور.
(والأقرب صحّته بملك اليمين) ولو مدبَّرة أو اُمّ ولد؛ لدخولها في عموم
__________________
(١) سبق في الصفحة ٣٥٣.
(٢) لم يرد في المخطوطات.
(٣) صادف الحيض أم لا.
(٤) قوّاه ابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٠٨ ، واختاره المحقّق في الشرائع ٣ : ٦٣ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٧٠ ، والإرشاد ٢ : ٥٥. والقول بالعدم للشيخ في الخلاف ٤ : ٥٢٥ ، المسألة ٢ من كتاب الظهار ، والمبسوط ٥ : ١٤٥ ، ونسبه في المختلف ٧ : ٤٠٨ إلى ظاهر الإسكافي.
(٥) عموم أدلّة الظهار.