مع أنّه (١) في قواعده استقرب انحلال اليمين مطلقاً بمخالفة مقتضاها نسياناً وجهلاً وإكراهاً مع عدم الحنث محتجّاً بأنّ المخالفة قد حصلت وهي لا تتكرّر ، وبحكم الأصحاب ببطلان الإيلاء بالوطء ساهياً مع أنّها يمين (٢) فنسب الحكم المذكور هنا إلى الأصحاب ، لا إلى الشيخ وحده. وللتوقّف وجه.
(ولو ترافع الذمّيّان إلينا) في حكم الإيلاء (تخيّر الإمام) أو الحاكم المترافع إليه (بين الحكم بينهم بما يحكم على المؤلي المسلم * وبين ردّهم إلى أهل ملّتهم **) جمع الضمير للاسم المثنّى تجوّزاً ، أو بناءً على وقوع الجمع عليه حقيقة كما هو أحد القولين (٣).
(ولو آلى ثمّ ارتدّ) عن ملّة (حُسب عليه من المدّة) التي تُضرب له (زمان الردّة على الأقوى) لتمكّنه من الوطء بالرجوع عن الردّة ، فلا تكون عذراً؛ لانتفاء معناه.
وقال الشيخ : لا يُحتسب عليه مدّة الردّة؛ لأنّ المنع بسبب الارتداد ، لا بسبب الإيلاء ، كما لا يُحتسب مدّة الطلاق منها لو راجع وإن كان يمكنه
__________________
(١) أي الماتن قدس سره.
(٢) القواعد والفوائد ٢ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩.
(*) في (ق) : مسلماً.
(**) في (ق) : نحلتهم.
(٣) نسبه في المستصفى ٢ : ٩٠ ـ ٩١ إلى جماعة ، ونسبه في العدّة ١ : ٢٩٩ إلى من شذّ منهم. وأمّا القول الآخر وهو وقوعه عليه مجازاً فنسب أيضاً في العدّة إلى المتكلّمين وأكثر الفقهاء واختاره هو نفسه ، كما اختاره المحقّق في معارج الاُصول : ٨٨ ، والعلّامة في نهاية الوصول : ١٣٥ (مخطوط).