زيادة عمّا يُستثنى في الدين : من داره وخادمه ودابّته ، وثيابه اللائقة بحاله كمّيّة وكيفيّة ، وقوت يوم له ولعياله ما يسع قيمة نصيب الشريك ، فتدفع إليه ويُعتق.
ولو كان مديوناً يستغرق دينه ماله الذي يُصرف فيه ، ففي كونه موسراً أو معسراً قولان (١) أوجههما الأوّل؛ لبقاء الملك معه.
وهل تنعتق حصّة الشريك بعتق المالك حصّته ، أو بأداء قيمتها إليه ، أو بالعتق مراعى بالأداء؟ أقوال (٢) وفي الأخبار (٣) ما يدلّ على الأوّلين ، والأخير طريق الجمع.
وتظهر الفائدة فيما لو أعتق الشريك حصّته قبل الأداء ، فيصحّ على الثاني ، دون الأوّل. وفي اعتبار القيمة ، فعلى الأوّل يوم العتق ، وعلى الثاني يوم الأداء ، والظاهر أنّ الثالث كالأوّل. وفيما لو مات قبل الأداء ، فيموت حرّاً على الأوّل
__________________
(١) القول بالإعسار للعلّامة في القواعد ٣ : ٢٠٥. وأمّا القول باليسار فلم نعثر على القائل به صريحاً. ونسبه في المسالك ١٠ : ٣٣٧ إلى إطلاق عبارة الشرائع واختاره العلّامة في الإرشاد حسب بعض النسخ الذي اختاره الشهيد في غاية المراد ، والظاهر أنّه هو مختاره أيضاً. اُنظر غاية المراد ٣ : ٣٣٧ ـ ٣٣٩.
(٢) الأوّل لابن إدريس في السرائر ٣ : ١٥ ـ ١٦. والثاني للمفيد في المقنعة : ٥٥٠ ، والشيخ في الخلاف ٦ : ٣٥٩ ، المسألة ١ من كتاب العتق ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١١٢ ، والعلّامة في التحرير ٤ : ١٩٧ ، الرقم ٥٦٤٣ ، وقوّاه الشهيد في الدروس ٢ : ٢١٢. والثالث للشيخ في المبسوط ٦ : ٥٢.
(٣) أمّا ما يدلّ على الأوّل فمثل رواية سليمان بن خالد وغيرها. راجع الوسائل ١٦ : ٢٣ ، الباب ١٨ من كتاب العتق ، الحديث ٩ و ١١ ، و ٦٣ ، الباب ٦٤ من كتاب العتق ، الحديث ١ و ٢ ، وغيرها من الروايات. وأمّا ما يدلّ على الثاني فمثل صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، الوسائل ١٦ : ٢١ ، الباب ١٨ من كتاب العتق ، الحديث ٣.