للملك والاستحقاق قرينة على أنّ نسبة المال إلى المقرّ بحسب الظاهر.
وفرّق المصنّف بين قوله : «ملكي لفلان» و«داري» فحكم بالبطلان في الأوّل وتوقّف في الثاني (١) والأقوى عدم الفرق.
وليس منه (٢) ما لو قال : «مسكني له» فإنّه يقتضي الإقرار قطعاً؛ لأنّ إضافة السكنى لا تقتضي ملكيّة العين؛ لجواز أن يسكن [ملك] (٣) غيره.
(أو له في ذمّتي) كذا (وشبهه) كقوله : (له قِبَلي كذا).
(ولو علّقه بالمشيئة) كقوله : «إن شئت» أو «إن شاء زيد» أو «إن شاء اللّٰه» (بطل) الإقرار (إن اتّصل) الشرط؛ لأنّ الإقرار إخبار جازم عن حقّ لازم سابق على وقت الصيغة ، فالتعليق ينافيه؛ لانتفاء الجزم في المعلّق ، إلّاأن يُقصد في التعليق على مشيئة اللّٰه : التبرّك ، فلا يضرّ.
وقد يشكل البطلان في الأوّل بأنّ الصيغة قبل التعليق تامّة الإفادة لمقصود الإقرار ، فيكون التعليق بعدها كتعقيبه بما ينافيه ، فينبغي أن يلغو المنافي ، لا أن يبطل الإقرار.
والاعتذار بكون الكلام كالجملة الواحدة لا يتمّ إلّابآخره ، واردٌ في تعقيبه بالمنافي مع حكمهم بصحّته.
وقد يُفرَّق بين المقامين بأنّ المراد بالمنافي الذي لا يسمع : ما وقع بعد تمام صيغة جامعة لشرائط الصحّة ، وهنا ليس كذلك؛ لأنّ من جملة الشرائط التنجيز وهو غير متحقّق بالتعليق فتلغو الصيغة.
__________________
(١) الدروس ٣ : ١٢٣.
(٢) في (ع) زيادة : مثل.
(٣) في المخطوطات : مال.