كالغاصب. وهو ضعيف.
(وهي على الفور) في أشهر القولين (١) اقتصاراً فيما خالف الأصل على محلّ الوفاق ، ولما رُوي أنّها كحَلّ العقال (٢) ولأ نّها شُرّعت لدفع الضرر. وربما جاء من التراخي على المشتري ضرر أقوى؛ لأنّه إن تصرّف كان معرضاً للنقص ، وإن أهمل انتفت فائدة الملك.
وقيل : على التراخي (٣) استصحاباً لما ثبت ، وأصالة عدم الفوريّة وهو مخرج عن الأصل ، والرواية عامّيّة. نعم ، روى عليّ بن مهزيار عن الجواد عليه السلام : إنظاره بالثمن ثلاثة أيّام (٤) وهو يؤذن بعدم التراخي مطلقاً (٥) ولا قائل بالفرق (٦) وهذا حسن.
وعليه (فإذا علم وأهمل) عالماً مختاراً (بطلت) ويعذَّر جاهل الفوريّة كجاهل الشفعة وناسيهما. وتُقبل دعوى الجهل ممّن يمكن في حقّه عادة.
وكذا يعذَّر مؤخِّر الطلب إلى الصبح لو بلغه ليلاً ، وإلى الطهارة والصلاة ولو بالأذان والإقامة والسنن المعهودة ، وانتظار الجماعة لها ، والأكل والشرب ،
__________________
(١) وهو قول المفيد في المقنعة : ٦١٨ ـ ٦١٩ ، والشيخ في المبسوط ٣ : ١٠٨ ، والخلاف ٣ : ٤٣٠ ، المسألة ٤ ، وأتباع الشيخ مثل القاضي في المهذّب ١ : ٤٥٨ ـ ٤٥٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٨.
(٢) السنن الكبرى ٦ : ١٠٨ ، وكنز العمّال ٧ : ٤ ، الحديث ١٧٦٨٦.
(٣) قاله السيّد في الانتصار : ٤٥٤ ـ ٤٥٧ ، المسألة ٢٥٩ ، والإسكافي وعليّ بن بابويه على ما نقل عنهما في المختلف ٥ : ٣٤١ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٨٨.
(٤) الوسائل ١٧ : ٣٢٤ ، الباب ١٠ من أبواب الشفعة ، وفيه حديث واحد.
(٥) حتّى في الثلاثة.
(٦) يعني من جوّز التراخي جوّزه مطلقاً ومن لم يجوّزه لم يجوّز أصلاً.