لابد من جعل مركز البحث في المقام في اختلاف الأنظار ، فيما قام به عنوان الاتحاد والبقاء والابقاء التعبدي الذي هو نفس كبرى المستصحب وما هو موضوع الحكم في القضية المتيقنة ، لا في عنوان البقاء والاتحاد ، إذ هما كعنوان الماء والكلا من المفاهيم المحرزة من العرف في مقام شرح ألفاظها ، مما لا اختلاف فيه بين العقل والشرع والعرف ، ولابد في تطبيق عنوانهما على المورد من كونه دقيا عقليا لا مسامحيا ، نظير الأوزان والمقادير ( وحينئذ ) فبعد اختلاف الأنظار في موضوع الحكم باعتبار انه قد يكون عند العقل شيئا لا يصدق عليه البقاء حتى بنظر العرف لو التفت إليه ، وعند العرف شيئا يصدق عليه البقاء حقيقة حتى بنظر العقل ( وعدم ) امكان سوق لا تنقض في لحاظ الاتحاد بين القضيتين بجميع الأنظار ، لاستلزامه اجتماع أكثر من لحاظ واحد في اللحاظ المقوم لارجاع الشك إلى ما تعلق به اليقين ، كما عرفت نظيره في وجه المنع في الجمع بين القاعدة والاستصحاب ( يرجع البحث ) المزبور إلى أن سوق التعبد بالبقاء في الكبريات الواقعية بلحاظ اي موضوع ، من العقلي أو الدليلي ، أو العرفي بلحاظ ما يفهم من نظائره بمقتضى الارتكاز من مناسبات الحكم وموضوعه ( وبعد الجزم ) بعدم كون المدار في اخذ الموضوع واتحاد القضيتين في باب الاستصحاب على الدقة العقلية باجماع منهم ، يدور الامر بين ان تكون الكبريات الواقعية عند توجيه التعبد بالبقاء إليها ملحوظة على نحو يراها العرف من ظاهر الدليل ، كي يفرق بين ان يكون القيد المشكوك دخله مأخوذا في الدليل بنحو التوصيف ، كقوله الماء المتغير ينجس ، أو بنحو التعليل ، كقوله الماء ينجس إذا تغير باجراء الاستصحاب في الثاني دون الأول ( أو ملحوظة ) بانظار العرف المسامحية ، كي لا يفرق بين اللسانين ، ويدور جريان الاستصحاب مدار فهم كون القيد المشكوك دخله في الموضوع من القيود غير المقومة لحقيقة الموضوع أو من القيود المقومة ( فيلتزم ) بجريان الاستصحاب في الأول ولو كان اخذه في الدليل بنحو التوصيف ، وعدم جريانه في الثاني ولو كان اخذه في الدليل بلسان التعليل ( وبذلك ) ظهر انه ليس المقصود من المسامحة في المقام المسامحة