العموم المزور لمثل هذا الارجاع ، وقلنا ان الاتحاد بين القضيتين مستفاد من اطلاق النقض ( فان قلنا ) انه يصدق النقض حقيقة على مجرد وحدة القضيتين بأحد الأنظار وان لم يكن حقيقيا ، فلا شبهة في شموله لجميع الأنظار ، إذ مفاد العموم المزبور حينئذ حرمة كل ما يكون نقضا لليقين بالشك سواء كان منشئه الوحدة العقلية أو الدليلية أو العرفية ، ولازمه كفاية الوحدة بأحد الأنظار في صدق النقض ( وأما إن قلنا ) إن صدق النقض الحقيقي يدور مدار وحدة القضيتين دقة عقلية ، فلا يشمل النقض العرفي المسامحي الذي هو في الحقيقة من افراده الادعائية ( لوضوح ) أنه لا جامع بين النقض الحقيقي والادعائي ، كي يشمله عموم حرمة النقض ، فيحتاج حينئذ إلى قيام دليل في البين يقتضي الحاق النقض الادعائي بالنقض الحقيقي ، والا فلا يشمل إلا ما كان نقضا حقيقيا ( اللهم إلا ) أن يقال أن مقتضى الاطلاق اللفظي في النقض وإن كان هو الاختصاص بالنقض الحقيقي ( ولكن ) مقتضى الاطلاق المقامي شموله لما كان نقضا في الأنظار العرفية ( وحينئذ ) فبعد سوق مثل هذه القضية على الأنظار العرفية يستفاد بمقتضى الاطلاق المقامي كون المدار على ما يكون نقضا بالنظر العرفي ولو لم يكن نقضا بمعناه الحقيقي ، ولا يعتنى بما يقتضيه الاطلاق اللفظي من الاختصاص بالنقض الحقيقي المستتبع للوحدة الحقيقة بين القضيتين ( لان ) تمامية هذا الاطلاق فرع عدم تمامية الاطلاق المقامي الذي من مقدماته غفلة العرف غالبا عن كثير من المصاديق الحقيقية ، وإلا فبعد تمامية الاطلاق المقامي من الخطاب المتوجه إلى العرف يستكشف عن أن المدار التام على ما هو نقض بنظر العرف لا على النقض الحقيقي ( بل وبناء ) عليه يمكن دعوى عدم شمول مثل هذا الخطاب المتوجه إلى العرف للنقض الدقي الذي لا يفهمه العرف كما هو ظاهر ( بل ولعل ) مثل هذه الجهة هو المنشأ أيضا في مصيرهم إلى كون المدار في بقاء الموضوع واتحاد القضيتين على الأنظار العرفية ، بلا اعتناء منهم على صدق النقض بمعناه الحقيقي والله العالم بالحال.