قبل تحقق وقتها وشرطها ( فإنه ) كما يصدق على جعل مثله انه ايجاد للحكم كذلك يصدق على رفعه انه نسخ له ، بلا احتياج في صحة رفعه إلى فعليته ( ولذلك ) ترى صحة النسخ في الاحكام العرفية في الموقتات والمشروطات قبل وقتها وشرطها في مثل قول المولى لعبده يجب اطعام العلماء في شهر كذا ، أو ان جائك عالم فأكرمه ( وقوله ) بعد هنيئة نسخت هذا الحكم ( فإذا كان ) هذا المقدار من الثبوت في الاحكام العرفية كافيا في صدق الرفع وصحة النسخ ( كذلك ) في الأحكام الشرعية ، فيكتفي في صحة النسخ فيها كونه رفعا لما هو المنشأ بالانشاء السابق ولو كان ذلك مجرد احداث الملازمة بين الحكم وشرطه ( ثم إن ذلك ) بناء على المشهور من إناطة فعلية الحكم في الواجبات المشروطة بوجود شرائطها خارجا ، لجعلهم الخطابات الشرعية الطلبية من سنخ القضايا الحقيقية التي يتبع المحمول فيها في الفعلية والفرضية فعلية وجود موضوعه وفرضيته ( واما ) على المختار فيها من إناطة الحكم فيها بفرض وجود الشرط في لحاظ الآمر ولو طريقا إلى الخارج ، لا بوجوده خارجا كما شرحناه في الجزء الأول من الكتاب في مبحث الواجب المشروط في مقدمة الواجب ، فلا محالة يكون الحكم فعليا فيها ، غايته منوطا بفرض وجود الشرط في لحاظه الآمر ( ومع ) فعلية الحكم فيها قبل وجود شرائطها خارجا ( لا بأس ) بالالتزام بصحة النسخ فيها قبل تحقق شرطها خارجا وقبل وقت العمل بها ولو على القول بكون النسخ رفعا للحكم الفعلي الثابت ( إذ لا يحتاج ) في صحة النسخ حينئذ إلى أزيد من فعلية الخطاب بمضمونه حسب استعداد الخطاب لها ( نعم ) لو كان المقصود من فعلية الخطاب بمضمونه هي الفعلية المطلقة حتى بالمرتبة المساوقة لمحركية العبد فعلا نحو الامتثال ( لكان ) للاشكال المزبور كمال مجال لاحتياج صحة النسخ حينئذ إلى فعلية وجود الشرط خارجا الملازم للمحركية الفعلية المساوق لوقت العمل ( ولكنه ) من الأغلاط ( لوضوح ) ان هذه المرتبة من الفعلية انما هي من شؤون تطبيق العبد مضمون الخطاب على المورد خارجا ( ومثله ) كما ترى أجنبي عن مضمون الخطاب ، لكونه في مرتبة متأخرة عن الخطاب بمضمونه ، فلا يمكن اخذ هذه المرتبة في