في اندراجهما في تزاحم المقتضيين في أصل تشريع الحكم الفعلي على طبقهما ، لا في عالم الوجود والتحقق كما في الفرض الأول ( وحكمه ) انه مع وجود مزية لأحدهما على الآخر توجب أقوائيته يكون التأثير الفعلي في تشريع الحكم الفعلي لذي المزية منهما دون الآخر ( ومع ) تساويهما في الاقتضاء قوة وضعفا لا تأثير لواحد منهما في تشريع الحكم الفعلي على طبقه ، وتكون النتيجة بعد سقوطهما عن التأثير الفعلي هي الإباحة والتخيير بمعنى اللاحرجية في الفعل والترك ، لا الحكم التخييري ولو عقليا لوضوح ان الحكم التخييري شرعيا أو عقليا غير متصور بين النفي والاثبات ، وانما المعقول في مثله هو التخيير العملي محضا بمقتضى اللاحرجية العقلية في الفعل والترك ( وحينئذ ) فما يظهر من الشيخ قده من أن مقتضى الأصل على السببية في تعارض الامارتين هو التخيير بينهما منظور فيه ، الا ان يكون المقصود التخيير الناشئ من تقييد اطلاق التعبد بكل واحد منهما بصورة الاخذ به الراجع في الحقيقة إلى التخيير في المسألة الأصولية ( ثم لا فرق ) فيما ذكرنا بين أن يكون الاختلاف بين الامارتين على وجه التضاد ، كالوجوب والحرمة أو في الايجاب والسلب كالوجوب واللاوجوب ( بل ولا ) في الثاني بين أن يكون للامارة النافية للوجوب اقتضاء المصلحة في الترخيص ، كالإباحات الاقتضائية ، أو اقتضاء عدم المصلحة في المتعلق في قبال الامارة المثبتة لها فيه ( فإنه ) على جميع هذه الفروض يندرج باب تعارض الامارتين على السببية ووحدة المتعلق ، في كبرى تزاحمين المقتضيين في مرحلة التأثير في تشريع الحكم الفعلي على طبقهما ( وقد عرفت ) انه مع وجود المزية لأحدهما على الآخر يكون التأثير الفعلي لذي المزية منهما دون الآخر ( ومع ) تساويهما في الملاك لا تأثير لواحد منهما ، وتكون النتيجة هي الإباحة اللا اقتضائية والتخيير العملي في الفعل والترك لا الحكم التخييري ، حتى فيما كان التزاحم بين الامارتين من حيث اقتضاء المصلحة واقتضاء عدمها ( وتوهم ) ان المتيقن حينئذ هو العمل على طبق الامارة القائمة على الوجوب فإنه يكفي في وجوبه اقتضاء الوجوب فيه بعنوان قيام خبر العادل على وجوبه بلا منافاته مع الامارة النافية للوجوب لا في مقام العمل لكون