لأجل أن الرشد والصواب في خلافهم ، كما هو ظاهر كثير من الاخبار التي منها التعليل بالرشد ( ومنها ) قول الرضا (ع) في خبر ابن أسباط ائت فقيه البلد واستفته ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فان الحق فيه ( ومنها ) قوله (ع) في خبر الا رجائي : أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة : قلت لا ادرى فقال (ع) : ان عليا (ع) لم يكن يدين الله بشيء الا خالف عليه العامة إرادة لا بطال امره ، وكانوا يسئلون عن الشيء لا يعلمونه ، فإذا أفتاهم بشيء جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس ( الرابع ) ان يكون لا جل صدور الموافق لهم تقية ، كقوله (ع) ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية ، وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.
( ولكن ) الاحتمالين الأولين بعيدان جدا عن ظاهر الاخبار خصوصا الأول منهما ، إذ لا اشعار لرواية داود بن حصين عليه فضلا عن الدلالة ( فان ) قوله (ع) من وافقنا خالف عدونا ... الخ ظاهر في الموافقة معهم في معتقداتهم الفاسدة وفي أخذ معالم دينه منهم ، كما يدل عليه رواية حسين بن خالد من قوله (ع) شيعتنا المسلمون لامرنا الخ ( مضافا ) إلى اقتضائهما لكون الامر في الترجيح بمخالفتهم نفسيا لا طريقيا ( فيدور ) الامر بين الاحتمالين الأخيرين ( ولا ينبغي ) الاشكال في أن المتعين منهما هو الاحتمال الثالث ، لظهور الاخبار المزبورة في أن الترجيح بمخالفة العامة انما هو من جهة كون الخبر المخالف لهم أقرب إلى الواقع من الموافق ، لا لان الموافق فيه التقية لتكون المخالفة من المرجحات الجهتية ، خصوصا بملاحظة ما اقترن الترجيح بها بموافقة الكتاب كما في المقبولة الظاهر في أنهما من سنخ واحد ، لا سنخين أحدهما المرجح المضموني الملحوظ فيه الأقربية إلى الواقع ، والآخر المرجح الجهتي ( واما ) قوله (ع) ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية الخ ، فغير ظاهر في مفروض البحث ، بل ظاهره هو كونه في مقام تمييز الحجة من لا حجة ، لا في مقام ترجيح الحجة على الحجة.
( الامر الثاني ) المزايا المنصوصة المرجحة لاحد المتعارضين وان كانت