الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا إلى قوله (ع) .. من قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله سبحانه بالتقليد لفسقة فقهائهم ( ولا مجال ) للمناقشة في دلالة تلك الأخبار بجعلها من أدلة حجية الرواية لا الفتوى بمحض كون الافتاء في الصدر الأول بنقل الرواية بألفاظها أو بمضمونها ( إذ نقل ) الرواية منهم في مقام الافتاء بالواقع للجاهل بالأحكام إنما كان باعمال الرأي والنظر في حكم المسألة والاجتهاد في استفادته من ظاهر الرواية ، لا بصرف نقل الرواية عن الامام بما هو ، كيف وان صرف نقل الرواية لا يكون إفتاء الحكم المسألة ، ولا يصدق على مثله عنوان الفقيه والعارف بالأحكام الذي أفيد في تلك الأخبار لزوم رجوع العوام إليه في أخذ الفتوى وتقليده في المسائل الفرعية ( ولذلك ) اعتبر في المقبولة حيث النظر والمعرفة بالأحكام فيمن يترافع لديه بقوله (ع) ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا وكذا في مشهورة أبى خديجة ( ودعوى ) ان المقبولة ونظرائها واردة في مقام القضاء ولا ربط لها بباب الفتوى ، مندفعة بعدم الفصل بينهما ( فحمل ) تلك الأخبار حينئذ على بيان حجية الرواية لا الفتوى ناشئ عن قلة التأمل فيها ( نعم ) بعد استقلال عقل المقلد بمرجعية فتوى العالم في جميع الأحكام الفرعية لا يثمر بحث المجتهد فيها إلا من حيث اطلاقها من جهة بعض خصوصيات المرجع من حيث الحياة والا علمية والا وثقية ونحوها مما كان المقلد جاهلا في اعتباره في المرجع ( وإلا ) فبالنسبة إلى أصل وجوب التقليد لا يكون البحث فيها مثمرا لا في حق المجتهد في افتائه بالوجوب ولا في حق المقلد ( الا ) إذا فرض كون المقلد جاهلا في تعيين الوظيفة الفعلية من حيث التقليد أو تحصيل الاجتهاد في الاحكام الفرعية أو الاحتياط ، فيكون لبحث المجتهد حينئذ واستنباطه من تلك الأدلة مجال ، فيفتي إياه بكون الوظيفة هو التقليد في الاحكام الفرعية.
( وعلى كل حال ) فالتقليد حيثما قلنا بوجوبه على العامي فوجوبه لا يكون الا طريقيا لا شرطيا لصحة العمل ، كما يوهمه اطلاق كلامهم بطلان عمل تارك