( اما الأول ) فالمعروف بين الأصحاب عدم الجواز ، وهو المختار ، للشك في حجية رأى الميت ولو مع الاخذ به والأصل عدم الحجية بالتقريب المتقدم في المسألة السابقة ( بعد ) عدم ثبوت قيام السيرة وبناء العقلاء على الرجوع إلى الأموات ابتداء ، واجمال الارتكاز الفطري من هذه الجهات على نحو لا يمكن ان يستكشف منه الاطلاق من جهة هذه الخصوصيات ، وقصور الأدلة اللفظية من الآيات والاخبار عن اثبات حجية فتوى الميت بالنسبة إلى التقليد البدوي لعدم كونها مسوقة في مقام الاطلاق من جهة هذه الخصوصيات ، وعدم امكان شمولها للفتاوى المختلفة على فرض كونها مطلقة ( مضافا ) إلى استفاضة نقل الاجماع على عدم الجواز من أعاظم العلماء وأكابر الفقهاء الذين لهم المقام الرفيع في الضبط والاتقان ( بل يمكن ) تحصيل الاجماع في المسألة من أصحابنا الامامية من نقل هذه الاجماعات ( فان ) كل من تعرض للمسألة ادعى الاجماع واتفاق الامامية على عدم الجواز في التقليد الابتدائي ، مع تلقى الأصحاب لنقلهم له بالقبول بلا تشكيك أو توقف من أحد ، مع ما يرى من بنائهم غالبا على التشكيك في الاجماعات المنقولة في الموارد الأخرى ( فان ) ذلك كله موجب للحدس القوى بالاتفاق المزبور ويستكشف به رأي المعصوم (ع) في المسألة ( مضافا ) إلى أنه لم ينقل الخلاف في المسألة إلا من جماعة من علمائنا الأخباريين ، وبعض المجتهدين ، كالأردبيلي والفاضل التوني والمحقق القمي ونظرائهم ( ومن المعلوم ) عدم إضرار خلافهم بالاتفاق المزبور ( خصوصا ) مع ظهور كلمات بعضهم في غير ما هو مورد الكلام ( إذ الظاهر ) ان مخالفة الأخباريين في التقليد بمعنى آخر غير ما هو مورد البحث ( لان ) ما يجوز عندهم من الفتوى التي يعول عليها عبارة عن نقل الأحاديث بالمعنى ، وهو الذي قالوا بجواز التعويل عليها حيا وميتا ، لا ما يدعيه المجتهدون من العمل بالرأي الحاصل من اعمال الظنون الاجتهادية في الأدلة ( فان ) ذلك مما لم يجوز الاخباري العمل على وفقه لا في حق المجتهد نفسه ولا في حق المقلد ، ( بل هو ) جار عندهم مجرى العمل بالاستحسان والقياس ، ولذا منعوا عنه أشد المنع وشددوا النكير على المجتهدين وأرباب الفتاوي بأنه من