عنه(١).
وقال الصادق عليه السلام : من غسل مؤمنا ميتا ، فأدى فيه الأمانة غفر الله له ، قيل : (وكيف يؤدي) (٢) فيه الأمانة؟ قال عليه السلام : لا يخبر بما يرى ، (وحده(٣) إلى أن يدفن الميت) (٤) (٥).
(وقال الصادق عليه السلام : خمسة) (٦) ينتظر بهم ، إلا أن يتغيروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن(٧).
والمجدور والمحترق إن لم يمكن غسلهما صب(٨) عليهما الماء صبا ، ويجمع ما
__________________
(١) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٠٩ ضمن ح ٢٨. الفقيه : ١ ـ ٩٠ ذيل ح ١٦ مثله ، وفي فقه الرضا : ١٦٦ باختلاف في ألفاظه ، وفي الكافي : ٣ ـ ١٦٤ ح ٣ ، والفقيه : ١ ـ ٨٥ ح ٤٨ ذيله ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ٤٩٤ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٧ ح ٢. وانظر ص ١٠٧ الهامش رقم«٧».
(٢) «كيف تؤدى» ب.
(٣) احتمل المجلسي في روضة المتقين : ١ / ٣٦٨ في قراءته احتمالين أولا : بالتشديد ، فيكون حدّ الاخفاء إلى الدفن أو حدّ الرؤية إليه. وثانياً : بالتخفيف ، فيكون ما رآپه وحده.
(٤) ما بين القوسين ليس في «ب» و «ج».
(٥) عنه البحار : ٨١ ـ ٢٨٧ ح ٦ وعن الفقيه : ١ ـ ٨٥ ح ٤٦ مثله ، وعن الكافي : ٣ ـ ١٦٤ ح ٢ ، وأمالي الصدوق : ٤٣٤ ح ٤ ، وثواب الأعمال : ٢٣٢ ح ٢ ، والمقنع : ٦١ ، والتهذيب : ١ ـ ٤٥٠ ح ١٠٥ إلى قوله : «بما يرى» ، وكذا في فقه الرضا : ١٦٧ ، ودعوات الراوندي : ٢٥٣ ح ٧١٧ ، عن معظمها الوسائل : ٢ ـ ٤٩٥ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٨ ح ١ وح ٣ وح ٤.
(٦) «وخمسة» جميع النسخ. وما أثبتناه كما في المستدرك.
(٧) عنه المستدرك : ٢ ـ ١٤٢ ح ٢ ، وفي البحار : ٨١ ـ ٢٤٨ ح ٤ عنه وعن الخصال : ٣٠٠ ح ٧٤ مثله ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٢١٠ ح ٥ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٣٧ ح ١٥٦ ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ٤٧٤ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٨ ح ٢ وعن الخصال. وفي الفقيه : ١ ـ ٩٦ ذيل ح ٣٨ مثله ، إلا أن فيه «ينتظر بهم ثلاثة أيام». وفي فقه الرضا : ١٧٣ نحوه.
(٨) «أصببت» د.