وقال الصادق عليه السلام : لا تقبل في رؤية الهلال إلا شهادة خمسين رجلا ، عدد القسامة (١) إذا كانوا (٢) في المصر ، أو شهادة عدلين إذا كانا (٣) من(٤) خارج المصر(٥).
ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال(٦).
٩٠
باب ما يقال عند النظر إلى هلال شهر رمضان
قال الصادق عليه السلام : إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه بالأصابع ،
__________________
(١) القسامة : اليمين كالقسم ، وحقيقتها أن يُقسم من أولياء الدّم خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدو قتيلاً بين قوم ولم يُعرف قاتله ، فان لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يميناً «النهاية : ٤ / ٦٢».
(٢) «كان» المستدرك.
(٣) «كان» المستدرك ، البحار.
(٤) ليس في «ب» و «د» و «البحار» و «المستدرك».
(٥) عنه البحار : ٩٦ ـ ٣٠٢ ضمن ح ١٨ ، والمستدرك : ٧ ـ ٤١٨ صدر ح ٦. المقنع : ١٨٣ نحوه ، وكذا في التهذيب : ٤ ـ ١٥٩ ح ٢٠ ، وص ٣١٧ ح ٣١ ، والاستبصار : ٢ ـ ٧٤ ح ٧ ، عنهما الوسائل : ١٠ ـ ٢٩٠ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١١ ح ١٣.
(٦) عنه البحار : ٩٦ ـ ٣٠٢ ضمن ح ١٨ ، والمستدرك : ٧ ـ ٤١٨ ذيل ح ٦. فقه الرضا : ٢٦٢ ، والكافي : ٧ ـ ٣٩١ صدر ح ٦ ، والمقنع : ٤٠٣ ، والخصال : ٥٨٦ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير في ألفاظه. وفي الكافي : ٤ ـ ٧٧ ح ٣ وصدر ح ٤ ، وج ٧ ـ ٣٩١ ضمن ح ٨ ، والفقيه : ٢ ـ ٧٧ صدر ح ٧ ، والمقنع : ١٨٣ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٨٠ صدر ح ٧٠ ، وج ٦ ـ ٢٦٤ صدر ح ١٠٧ ، وص ٢٦٩ صدر ح ١٢٩ وصدر ح ١٣٠ ، والاستبصار : ٣ ـ ٣٠ صدر ح ٢٨ وصدر ح ٢٩ ذيله ، وفي الكافي : ٧ ـ ٣٩١ ضمن ح ٤ وضمن ح ٥ ، وص ٣٩٢ ضمن ح ١١ ، والفقيه : ٣ ـ ٣١ ضمن ح ٢٩ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٦٤ ضمن ح ١٠٩ وضمن ح ١١٠ ، وص ٢٦٥ ضمن ح ١١١ ، وص ٢٦٧ ضمن ح ١١٨ ، والاستبصار : ٣ ـ ٢٣ ضمن ح ٤ وضمن ح ٥ ، وص ٢٤ ضمن ح ٧ صدره ، عن بعضها الوسائل : ١٠ ـ ٢٨٦ ـ أبواب أحكام شهر رمضان ـ ب ١١ ح ٢ وح ٣ ، وج ٢٧ ـ ٣٥٠ ـ أبواب الشهادات ـ ضمن ب ٢٤.