وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : افتحوا عيونكم (١) عند الوضوء ، لعلها لا ترى نار جهنم(٢).
ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات(٣) الليل والنهار كلها ، ما لم يحدث(٤).
١٣
باب السواك
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : السواك شطر الوضوء (٥).
وكان أبو الحسن عليه السلام يستاك بماء الورد (٦).
__________________
(١) «أعينكم» ج ، د.
(٢) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٤٦ ضمن ح ٢٩ ، والمستدرك : ١ ـ ٣٤٩ ح ١. المقنع : ٢١ ، وثواب الأعمال : ٣٣ ح ١ ، وعلل الشرائع : ٢٨٠ ح ١ ، والفقيه ١ ـ ٣١ ح ١٧ مثله ، وكذا في الذكرى : ٩٥ نقلا عن المصنف ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٤٨٦ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٥٣ ح ١.
قال الشهيد الأول في الدروس : ١ ـ ٩٣ : فتح العين عند الوضوء ، قاله ابن بابويه ـ كما في المقنع. وحمل المجلسي في البحار : ٨٠ ـ ٣٣٧ الخبر على التقية لكونه عاميا ، وعلى المجاز ، أي بالغوا في إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاء ، وقد قال المجلسي قبله : ظاهر الأصحاب أن مرادهم مجرد فتحها استظهارا لغسل نواحيها. وانظر الخلاف : ١ ـ ٨٥ ، والمبسوط : ١ ـ ٢٠ ، والذكرى : ٩٥.
(٣) «صلاة» د.
(٤) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ذيل ح ٢ ، وص ٣٦٣ ذيل ح ٨. الفقيه : ١ ـ ٣١ ذيل ح ١٨ ، والمقنع : ١٦ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ٦٣ صدر ح ٤ باختلاف يسير في ألفاظه ، عنه الوسائل : ١ ـ ٣٧٥ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٧ ح ١ ، وج ٣ ـ ٣٧٧ ـ أبواب التيمم ـ ب ١٩ ح ١.
(٥) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٤٦ ضمن ح ٢٩ ، وفي ص ٣٤٣ ضمن ح ٢٣ عن مكارم الأخلاق : ٤٧ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٣٢ ح ٧ ، عنه الوسائل : ٢ ـ ١٧ ـ أبواب السواك ـ ب ٣ ح ٣. وفي الذكرى : ٩٣ نقلا عن المصنف مثله ، إلا أن فيه الصلاة بدل «الوضوء».
(٦) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٤٦ ضمن ح ٢٩ ، والمستدرك : ١ ـ ٣٧١ ح ٢. انظر الفقيه : ١ ـ ٦ ذيل ح ٣.