أبواب الزكاة (١)
٧٥
باب ما تجب عليه الزكاة
سئل الصادق عليه السلام عن الزكاة على كم أشياء هي؟ فقال عليه السلام : على الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك.
فقال له السائل(٢) فإن عندنا حبوبا مثل : الأرز(٣) ، والسمسم ، وأشباههما(٤)؟ فقال الصادق عليه السلام : أقول لك : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عفا عما سوى ذلك فتسألني؟! (٥).
__________________
(١) أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح ، وفي الشرع : صدقة مقدّرة بأصل الشرع ابتداءً ، ثبت في المال أو في الذمة للطهارة لهما «النهاية : ٢ / ٣٠٧» و «مجمع البحرين : ٢ / ٢٨٣ ـ زكو ـ».
(٢) «القائل» ج.
(٣) الأرز والأرز والأرز كله ضرب من البر. وقال الجوهري : الأرز : حب «لسان العرب : ٥ ـ ٣٠٦».
(٤) «وأشباه ذلك» ج ، البحار ، المستدرك.
(٥) عنه البحار : ٩٦ ـ ٣٧ ح ١٧ ، والمستدرك : ٧ ـ ٣٨ ح ٢. الكافي : ٣ ـ ٥١٠ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٤ ـ ٤ ح ٩ ، وص ٥ ح ١١ ، والاستبصار : ٢ ـ ٤ ح ٩ ، وص ٥ ح ١١ باختلاف في ألفاظه ، وفي معاني الأخبار : ١٥٤ ح ١ ، والخصال : ٤٢١ ح ١٩ مضمونه ، وفي مسائل علي بن جعفر : ١١٦ ح ٤٩ ، والكافي : ٣ ـ ٥٠٩ ح ٢ صدره ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٥٠٩ ح ١ مسندا عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما السلام ، والمقنع : ١٥٥ مرسلا ، عن معظمها الوسائل : ٩ ـ ٥٣ ـ أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ ضمن ب ٨.