والزوج ، والزوجة (١).
وأربعة لا يرث معهم أحد ، إلا الزوج(٢) أو الزوجة(٣) : الأبوان ، والابن ، والابنة(٤).
فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له ، وإن كان ابنين أو أكثر فالمال لهم(٥).
فإن ترك ابنة فالمال لها(٦) ، وكذلك إن ترك ابنتين (أو أكثر) (٧) فالمال لهن(٨)بالسوية(٩).
__________________
(١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣ ، وفي ص ٣٣٣ ذيل ح ٥ عن علل الشرائع : ٥٦٧ ذيل ح ١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ ـ ١٩٠ ذيل ح ٥ ، وفي الكافي : ٧ ـ ٧٠ صدره ، وفي ص ٧١ ذيله باختلاف في اللفظ. وفي مجمع البيان : ٢ ـ ١٨ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٢٦ ـ ٦٦ ـ أبواب موجبات الإرث ـ ب ١ ضمن ح ٥.
(٢) «زوج» ج ، د ، البحار.
(٣) «زوجة» ج ، د ، البحار.
(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣. فقه الرضا : ٢٨٧ باختلاف في بعض ألفاظه ، وكذا في تفسير العياشي : ١ ـ ٢٨٧ ضمن ح ٣١٣ ، والكافي : ٧ ـ ٨٢ صدر ح ١ ، وص ٨٣ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٥١ صدر ح ١٢ وذيل ح ١٣ ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ٨٠ ـ أبواب موجبات الإرث ـ ب ٧ صدر ح ٧ وذيل ح ٨ ، وص ٩١ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١ صدر ح ١.
(٥) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣. الفقيه : ٤ ـ ١٩٠ ، والمقنع : ٤٨٧ ، والنهاية : ٦٣٢ ، والمراسم : ٢٢٣ ، والمهذب : ٢ ـ ١٣١ ، والوسيلة : ٣٨٦ باختلاف في ألفاظه ، وكذا في دعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ صدره.
(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣. الفقيه : ٤ ـ ١٩٠ ، والمقنع : ٤٨٧ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٦٥ ضمن ح ١٣٢٩ باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي : ٧ ـ ٨٦ ح ٣ ، وص ٨٧ ح ٤ ـ ح ٨ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩١ ح ٣ ، وح ٥ وح ٦ ، والفصول المختارة : ١٧٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٧٧ ح ١٤ بمعناه ، عن بعضها الوسائل : ٢٦ ـ ١٠١ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٤ ح ٣ ، وص ١٠٣ ضمن ب ٥.
(٧) ليس في «ج» و «البحار».
(٨) «لهما» ج ، البحار.
(٩) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣. المقنع : ٤٨٨ مثله ، وكذا في الفقيه : ٤ ـ ١٩٠ ، وفي ص ١٩١ ح ٤ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٦٦ ضمن ح ١٣٣١ ، والنهاية : ٦٣٣ ، والمراسم : ٢٢٣ ، والمهذب : ٢ ـ ١٣١ بمعناه ، وفي الوسائل : ٢٦ ـ ١٠٢ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٤ ح ٥ عن الفقيه.