١٥٣
باب النذور والأيمان والكفارات
اليمين على وجهين : يمين فيها كفارة ، ويمين لا كفارة فيها ، فالتي فيها الكفارة : فهو (١) أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل ، فيحلف أن يفعل ذلك الشيء ولم يفعله ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله.
واليمين التي لا كفارة فيها : فهي على ثلاثة أوجه ، فمنها : ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا ، ومنها : ما لا كفارة عليه ولا أجر ، ومنها : ما لا كفارة عليه فيها ، والعقوبة فيها دخول النار.
فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم يلزم(٢) فيها الكفارة : فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم ، أو تخليص(٣) مال امرئ(٤) مسلم من متعد عليه من لص أو غيره.
وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر : فهو أن يحلف الرجل على شيء ، ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير.
وقال العالم عليه السلام(٥) : لا كفارة عليه ، وذلك من خطوات الشيطان.
__________________
(١) «فهي» ب.
(٢) «يلزمه» ج.«تلزمه» البحار.
(٣) «يخلص بها» ج ، البحار.«يخلص» د.
(٤) «لامرئ» ب.
(٥) «الكاظم عليه السلام» البحار ، المستدرك.