ويمسح بهما جبينيه(١) وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفيه(٢).
والنظر إلى الماء ينقض التيمم (٣).
ولا بأس أن يصلي الرجل بتيمم واحد صلوات(٤) الليل والنهار كلها ، ما لم يحدث أو يصب ماء(٥).
ومن تيمم وصلى ، ثم وجد الماء فقد مضت صلاته ، فليتوضأ لصلاة أخرى(٦).
ومن كان في مفازة(٧) ولم يجد الماء ولم يقدر على التراب ، وكان معه
__________________
(١) «جبينه» ج.
(٢) عنه البحار : ٨١ ـ ١٤٥ ضمن ح ٢. وفي المختلف : ٥١ نقلا عن المصنف مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٦١ ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ٥٧ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٠٧ ح ٤ ، وص ٢١١ ح ١٦ ، والاستبصار : ١ ـ ١٧١ ح ١ نحوه ، عنها الوسائل : ٣ ـ ٣٥٩ ـ أبواب التيمم ـ ب ١١ ح ٣. وفي المقنع : ٢٦ بمعناه.
(٣) عنه البحار : ٨١ ـ ١٤٥ ضمن ح ٢. الفقيه : ١ ـ ٥٨ ، والمقنع : ٢٥ نحوه. وفي فقه الرضا : ٨٩ ، والكافي : ٣ ـ ٦٣ ضمن ح ٤ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٠٠ ضمن ح ٥٤ ، والاستبصار : ١ ـ ١٦٤ ضمن ح ٦ بمعناه ، عن بعضها الوسائل : ٣ ـ ٣٧٧ ـ أبواب التيمم ـ ب ١٩ ح ١.
(٤) «صلاة» ج ، د.
(٥) عنه البحار : ٨١ ـ ١٤٥ ضمن ح ٢. الكافي : ٣ ـ ٦٣ ضمن ح ٤ ، والمقنع : ٢٥ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٠٠ صدر ح ٥٤ ، وص ٢٠١ ح ٥٦ ، والاستبصار : ١ ـ ١٦٣ ح ٣ ، وص ١٦٤ صدر ح ٦ باختلاف يسير في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٣ ـ ٣٧٧ ـ أبواب التيمم ـ ب ١٩ صدر ح ١ ، وص ٣٧٩ ب ٢٠ ح ١.
(٦) عنه البحار : ٨١ ـ ١٤٥ ضمن ح ٢. المقنع : ٢٦ مثله ، وفي الفقيه : ١ ـ ٥٨ ذيل ح ٣ ، والذكرى : ١٠٧ نحوه ، وكذا في التهذيب : ١ ـ ١٩٥ ح ٣٧ وح ٣٩ ، والاستبصار : ١ ـ ١٦٠ ح ٦ وح ٨ ، عنهما الوسائل : ٣ ـ ٣٦٩ ـ أبواب التيمم ـ ب ١٤ ح ١١ ، وص ٣٧٠ ح ١٤.
(٧) المفازة : البرية القفر ، والمهلك ، مأخوذة من فوز إذا مات لأنها مظنة الموت «لسان العرب : ٥ ـ ٣٩٣» ، و «مجمع البحرين : ٣ ـ ٤٣٧ ـ فوز ـ».