والمجنون إذا زنى جلد مائة (١) جلدة ، والمجنونة إذا زنت لم تحد(٢) لأنها تؤتى ، والمجنون يحد(٣) لأنه يأتي(٤).
ومن قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة(٥) ، والعبد إذا قذف ضرب أربعين(٦).
والنصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة(٧) إلا سوطا ، لحرمة الإسلام(٨).
__________________
(١) «ثمانين» ج.
(٢) «تجلد» د.
(٣) «يجلد» د.
(٤) الكافي : ٧ ـ ١٩٢ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٩ صدر ح ٥٦ باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢٨ ـ ١١٨ ـ أبواب حد الزنا ـ ب ٢١ ح ٢. وفي المقنع : ٤٣٦ باختلاف يسير.
(٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٤١ ح ٣٦٣ ، وتفسير القمي : ٢ ـ ٩٦ في صدر حديث ، والكافي : ٧ ـ ٢٠٥ ح ١ وح ٤ ، وص ٢٠٨ ح ١٤ ، والمقنع : ٤٤١ ، والفقيه : ٤ ـ ٣٨ ح ٢٠ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٦٥ ح ١ وح ٢ وح ٤ ، وص ٦٦ ح ٧ وح ٨ باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ ـ ١٧٥ ـ أبواب حد القذف ـ ب ٢ ح ١ وح ٢ وح ٥ ، وص ١٧٧ ب ٣ ح ١.
(٦) عنه كشف اللئام : ٢ / ٤١٤. التهذيب : ١٠ / ٧٣ صدر ح ٤٣ ، وص ٧٤ ح ٤٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٩ صدر ح ٩ ، وص ٢٣٠ ح ١٣ باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٨٣ أبواب حدّ القذف ب ٤ ح ١٥. وفي المسالك : ٢ / ٤٣٦ نقلاً عن المصنّف ، والشيخ في المبسوط : ٨ / ١٦ مثله.
ذكر المصنّف في المقنع : ٤٤١ : إذا قذف عبد حرّاً ضرب ثمانين جلدة. وردّ الشيخ على ما رواه ـ في جلد العبد أربعين ـ قائلاً هذا خبر شاذّ مخالف لظاهر القرآن وللأخبار الكثيرة التي قدّمناها ، وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله ، فأمّا مخالفته لظاهر القرآن فلانّ الله تعالى قال : (وإِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) إلى قوله : (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا) النور : ٤.
(٧) هكذا في جميع النسخ ، ويحتمل هنا سقط على ما رواه المصنف في الفقيه : ٤ ـ ٣٥ «ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين جلدة إلا سوطا لحرمة الإسلام».
(٨) الكافي : ٧ ـ ٢٣٩ صدر ح ٦ ، والفقيه : ٤ ـ ٣٥ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٧٥ صدر ح ٥٠ ، والمختلف : ٧٨٢ مثله ، مع الزيادة المذكورة في الهامش رقم«٧» عن معظمها الوسائل : ٢٨ ـ ١٩٩ ـ أبواب حد القذف ـ ب ١٧ ح ٣.