ولا تقية في ثلاثة أشياء : في شرب المسكر ، والمسح على الخفين(١) ، ومتعة الحج(٢).
وحد الوجه الذي يجب أن يوضأ ما دارت عليه الوسطى والإبهام(٣) ، وحد اليدين إلى المرفقين(٤) ، وحد الرأس مقدار أربع أصابع(٥) من مقدمة (٦) (٧).
__________________
(١) جّوز فيه المصنّف في الفقيه : ١ / ٢٩ ذيل ح ٧ التقيّة. وادّعى العلاّمة في المختلف : ٢٦ الاجماع في جوازها وذكر الشيخ في التهذيب : عدم المنافاة بين خبري الجواز والعدم ، وحمل عدم التقيّة فيه على ما إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع على النفس أو المال.
(٢) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢ ، والجواهر : ٢ ـ ٢٣٧. فقه الرضا : ٦٨ ، والكافي : ٣ ـ ٣٢ صدر ح ٢ ، والفقيه : ١ ـ ٣٠ ح ٨ ، والمقنع : ١٧ ، والتهذيب : ١ ـ ٣٦٢ ح ٢٣ ، والاستبصار : ١ ـ ٧٦ ح ٢ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٤٥٧ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٣٨ ح ١. وفي الخصال : ٦١٤ ضمن ح ١٠ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ١١٠ نحوه.
(٣) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢. الفقيه : ١ ـ ٢٨ صدر ح ١ مثله بزيادة في المتن ، وكذا في تفسير العياشي : ١ ـ ٢٩٩ صدر ح ٥٢ ، والكافي : ٣ ـ ٢٧ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٥٤ صدر ح ٣ إلا أن فيها «ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام» ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٤٠٣ ـ أبواب الوضوء ـ ب ١٧ ح ١.
(٤) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢. الكافي : ٣ ـ ٢٦ ضمن ح ٥. والفقيه : ١ ـ ٢٨ ذيل ح ١ ، وص ٣٥ ضمن ح ١ ، وعلل الشرائع : ٢٨٠ ضمن ح ١ ، والخصال : ٦٠٣ ضمن ح ٩ ، وإرشاد المفيد : ٢٢٧ ضمن حديث ، والطرف : ١١ ضمن حديث باختلاف في اللفظ ، عن بعضها الوسائل : ١ ـ ٣٨٠ ـ أبواب الوضوء ـ ضمن ب ١٥.
(٥) ذكر العلاّمة في المختلف : ٢٣ «أنّ المشهور في مسح الرأس باصبع واحدة». وهو موافق لما ذكره المصنف في المقنع : ١٦ عند ذكر لوضوء المرأة. وأختارالمصنّف في الفقيه : ١ / ٢٨ لمسح بثلاث أصابع ، ونقله
(٦) «مقدمة الرأس» د.
(٧) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢ ، والجواهر : ٢ ـ ١٧٣ ، وص ١٨٠.