٧٨
باب زكاة البقر
اعلموا أنه ليس على البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين بقرة ، فإذا بلغت ففيها تبيع(١) حولي ، وليس فيما دون ثلاثين بقرة شيء ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة(٢)إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان(٣) إلى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين(٤) ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع ، فإذا كثر البقر أسقط(٥) هذا كله ، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة(٦).
٧٩
باب زكاة الغنم
ليس على الغنم شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة
__________________
(١) التبيع : ولد البقر أول سنة «النهاية : ١ ـ ١٧٩».
(٢) المسنة من البقر : التي طلع سنها في السنة الثالثة ، أنظر «النهاية : ٢ ـ ٤١٢».
(٣) «تبيعتان» د.
(٤) ليس في «ج».
(٥) هكذا في «ت» و «البحار». «سقط» ب ، ج ، د.
(٦) عنه البحار : ٩٦ ـ ٥٤ ضمن ح ٦. الفقيه : ٢ ـ ١٣ ذيل ح ١٠ ، والمقنع : ١٥٩ مثله. وفي فقه الرضا : ١٩٦ ، والكافي : ٣ ـ ٥٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢٤ ح ١ باختلاف يسير ، وفي دعائم الإسلام : ١ ـ ٢٥٤ باختلاف في ذيله ، وفي كتاب عاصم بن حميد الحناط : ٣٣ صدره ، وفي الوسائل : ٩ ـ ١١٤ ـ أبواب زكاة الأنعام ـ ب ٤ ح ١ عن الكافي ، والتهذيب.