فإن ترك عما وعمة وخالا وخالة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة ، للذكر مثل حظ الأنثيين(١) ، وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا(٢).
ولا يرث مع العم والعمة والخال والخالة ابن عم(٣) ولا ابن عمة ، ولا ابن خال ، ولا ابن خالة(٤).
١٧٣
باب ميراث المولود يولد(٤) وله رأسان
قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في مولود له رأسان : أنه يصبر
__________________
(١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٢. فقه الرضا : ٢٨٩ ، والمقنع : ٤٩٩ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٧٩ صدر ح ١٣٥٧ مثله ، وفي الفقيه : ٤ ـ ٢١٢ باختلاف في ألفاظه ، وفي المقنعة : ٦٩٢ باختلاف يسير.
(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٢. وفي الكافي : ٧ ـ ١٢٠ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٨٠ ضمن ح ١٣٥٧ ، والوسيلة : ٣٩٤ بمعناه.
(٣) قدّم المصنّف في الفقيه : ٤ / ٢١٢ ، والمقنع : ٥٠٠ ابن العم للأب والأم على العم للأب معلاً ذلك بأنّه قد جمع الكلالتين : كلالة الأب وكلالة الأم ، وهو موافق لما ورد في فقه الرضا : ٢٨٩ ، والكافي : ٧ / ٧٦ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٦٨ ضمن ح ١ ، وفي الوسائل : ٢٦ / ٦٤ أبواب موجبات الارث ضمن ح ٢ عن الكافي ، والتهذيب.
(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ذيل ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٨٩ ، والمقنعة : ٦٩٢ ، والنهاية : ٦٥٦ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٨٠ ضمن ح ١٣٥٧ مضمونه ، وكذا في التهذيب : ٩ ـ ٣٢٨ صدر ح ١٨ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٧١ صدر ح ٦ ، عنهما الوسائل : ٢٦ ـ ١٩٣ ـ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ ب ٥ ح ٤.
(٥) ليس في «ب» و «د». «يلد» ج. وما أثبتناه من «أ».