وكل من شك في الوضوء (١) وهو قاعد على حال الوضوء فليعد ، ومن شك في الوضوء وقد قام عن مكانه(٢) فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن(٣).
ومن استنجى على ما وصفناه(٤) ، ثم رأى بعد ذلك(٥) بللا فلا شيء عليه ، وإن بلغ الساق فلا ينقض(٦) الوضوء(٧) ، ولا يغسل منه الثوب ، فإن(٨) ذلك من الحبائل(٩) والبواسير(١٠).
ولا ينقض(١١) الوضوء إلا ما (١٢) يخرج من الطرفين : من بول ، أو غائط ، أو
__________________
(١) «الفرض» ب.
(٢) «مقامه» ب ، د.
(٣) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٦٣ صدر ح ٨. الفقيه : ١ ـ ٣٧ ذيل ح ٨ مثله. وفي الكافي : ٣ ـ ٣٣ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ١ ـ ١٠٠ صدر ح ١١٠ مضمونه ، عنهما الوسائل : ١ ـ ٤٦٩ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٤٢ ح ١. وفي المقنع : ٢٠ نحو ذيله.
(٤) «وصفنا» ج ، البحار. وقد تقدم وصفه في ص ٧٦.
(٥) ليس في «ج».
(٦) «فلا ينتقض» ب ، ج.
(٧) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٦٣ ضمن ح ٨. الفقيه : ١ ـ ٣٩ ح ١٢ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٠ ح ٥٠ ، والاستبصار : ١ ـ ٩٤ ح ١٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١ ـ ٢٨٢ ـ أبواب نواقض الوضوء ـ ١٣ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٦٦ مضمونه.
(٨) «لأن» ج ، د ، البحار.
(٩) الحبائل : عروق ظهر الإنسان ، وحبال الذكر : عروقه «مجمع البحرين : ١ ـ ٤٤٩ ـ حبل ـ».
(١٠) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٦٣ ضمن ح ٨. فقه الرضا : ٦٦ مثله ، وفي قرب الاسناد : ١٢٦ ح ٤٤٤ ، والكافي : ٣ ـ ١٩ ح ١ وح ٢ ، وص ٣٩ ضمن ح ١ ، والعلل : ٢٩٦ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٨ ح ١٠ ، والاستبصار : ١ ـ ٤٩ ح ٢ نحوه ، عن بعضها الوسائل : ١ ـ ٢٨٢ ـ أبواب نواقض الوضوء ـ ضمن ب ١٣.
(١١) «لا ينتقض» البحار.
(١٢) «مما» البحار.