وإذا أراد الرجل أن يتزوج فليصل (١) ركعتين ، ويرفع يديه(٢) إلى(٣) الله عز وجل ، ويقول : اللهم إني أريد أن أتزوج ، فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا ، وأعفهن فرجا(٤) ، وأحفظهن لي في نفسها ومالي ، وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة ، وقيض(٥) لي منها ولدا (تجعله لي خلفا) (٦) صالحا(٧) في حياتي وبعد موتي ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا(٨) ولا نصيبا(٩).
ويجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا ويجمع بينهن ، ومن الإماء أمتين ويجمع بينهما ، وكذلك(١٠) من أهل الكتاب(١١).
__________________
(١) «فيصلي» ب.
(٢) «يده» ب ، البحار.
(٣) «يسأل» البحار.
(٤) «فرجا لي» ج.
(٥) «واقض» ب. وقيض : أي قدر «مجمع البحرين : ٣ ـ ٥٧٦ ـ قيض ـ».
(٦) «يحمد ربي ، حليما» ب.
(٧) ليس في «البحار».
(٨) «شريكا» ب ، البحار.
(٩) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٦٨ ح ١٩. الكافي : ٥ ـ ٥٠١ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤٠٧ صدر ح ١ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٠ ـ ١١٣ ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ب ٥٣ ح ١. وفي الفقيه : ٣ ـ ٢٤٩ ح ١ إلى قوله : وبعد موتي ، باختلاف يسير ، وفي ص ٢٥٤ ذيل ح ١ ذيله.
(١٠) «وذلك» ج ، البحار. الظاهر مراده كالإماء ، يعني يجمع امرأتين من أهل الكتاب أيضا.
(١١) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٨٦ صدر ح ١٥. فقه الرضا : ٢٣٥ باختلاف في ألفاظه. وانظر تفسير العياشي : ١ ـ ٢١٨ ح ١٤ ، والكافي : ٥ ـ ٣٥٨ ح ١١ ، وص ٤٢٩ ح ١ ، وص ٥٠٤ ح ١ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ٩٣ ، وص ١٢٣ ، والخصال : ٦٠٧ ، والمقنع : ٣٠٨ ، وتحف العقول : ٣١٤ ، والتهذيب : ٧ ـ ٢٩٤ ح ٦٩ ، ومجمع البيان : ٢ ـ ٦ ، عنها الوسائل : ٢٠ ـ ٥١٧ ـ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ـ ضمن ب ١ ، وص ٥١٨ ضمن ب ٢. وفي الفقيه : ٣ ـ ٢٧١ ذيل ح ٧٤ ، وص ٢٨٢ ضمن ح ٤ نحو صدره.