وروي عن زرارة أنه قال : قلت للصادق عليهالسلام : جعلت فداك ما تقول في القضاء والقدر؟ قال عليهالسلام : أقول : إن الله تبارك وتعالى إذا جمع العباد يوم (١) القيامة ، سألهم عما عهد إليهم ، ولم يسألهم عما قضى عليهم (٢).
__________________
ـ كافر ، والقائل بالتفويض مشرك ، فقلت له : يا بن رسول الله ، فما أمر بين أمرين؟ فقال : وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به ، وترك ما نهوا عنه. «العيون : ١ ـ ١٠١ ح ١٧».
وأسند المجلسي في البحار : ٥ ـ ٨٢ الجبر إلى الأشاعرة ، والتفويض إلى المعتزلة.
(١) «ليوم» ب ، د.
(٢) الاعتقادات : ٣٤ ، وتصحيح الاعتقاد : ٥٩ ، والتوحيد : ٣٦٥ ح ٢ مثله. كنز الفوائد : ١٧١ باختلاف يسير في اللفظ. انظر الكافي : ١ ـ ١٥٥ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ، والتوحيد : ٣٦٤ باب القضاء والقدر. وص ٣٦٩ ح ٨ ، وص ٣٧٠ ح ٩ ، والبحار : ٥ ـ ٨٤ باب القضاء والقدر.
قال المجلسي في البحار : ٥ ـ ١١٢ ذيل ح ٣٨ : هذا الخبر يدل على أن القضاء والقدر انما يكون في غير الأمور التكليفية كالمصائب والأمراض وأمثالها ، فلعل المراد بهما القضاء والقدر الحتميان.
وفي هامش البحار المذكور قال العلامة الطباطبائي :
الرواية تدل على أن التكاليف والأحكام أمور اعتبارية غير تكوينية ، ومورد القضاء والقدر بالمعنى الدائر هو التكوينيات ، فأعمال العباد من حيث وجودها الخارجي كسائر الموجودات متعلقات القضاء والقدر ، ومن حيث تعلق الأمر والنهي والاشتمال على الطاعة والمعصية أمور اعتبارية وضعية خارجة عن دائرة القضاء والقدر إلا بالمعنى الآخر الذي بينه أمير المؤمنين عليهالسلام للرجل الشامي عند منصرفه من صفين كما في الروايات [الاحتجاج : ٢٠٨ ، وص ٢٠٩] ومحصله التكليف لمصالح تستدعي ذلك ، فالقدر في الأعمال ينشأ من المصالح التي تستدعي التكليف الكذائي ، والقضاء هو الحكم بالوجوب والحرمة مثلا بأمر أو نهي.
وللمفيد «ره» في معنى القضاء والقدر كلام ، راجع تصحيح الاعتقاد : ص ٥٤.
وروي في الطرائف : ٣٢٩ : ان الحجاج بن يوسف كتب إلى الحسن البصري ، والى عمرو بن عبيد ، والى واصل بن عطاء ، والى عامر الشعبي ، أن يذكروا ما عندهم وما وصل إليهم في القضاء والقدر.