١٦٧
باب الوصايا
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أول ما يبدأ (١) به من تركة الميت الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث (٢).
وقال الصادق عليه السلام : الوصية حق على كل مسلم (٣).
ويستحب أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث بشيء (من ماله) (٤) ،
__________________
(١) «تبدأ» البحار.
(٢) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ ح ١٦ ، والمستدرك : ١٤ ـ ١١٣ ح ٣. الجعفريات : ٢٠٤ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٩٢ صدر ح ١٣٨٨ ، والتهذيب : ٦ ـ ١٨٨ ح ٢٣ باختلاف يسير ، وكذا في الكافي : ٧ ـ ٢٣ ح ٣ ، والفقيه : ٤ ـ ١٤٣ ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ١٧١ ح ٤٤ مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٣٢ عن علي عليه السلام ، وفي الكافي : ٧ ـ ٢٣ ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ١٤٣ ح ٢ ، والتهذيب : ٩ ـ ١٦٥ ح ٢١ ، والاستبصار : ٤ ـ ١١٦ ح ٤ مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وفي المقنع : ٤٧٧ مرسلا نحوه ، وفي مجمع البيان : ٢ ـ ١٥ نحو ذيله ، عن بعضها الوسائل : ١٨ ـ ٣٤٥ ـ أبواب الدين والقرض ـ ب ١٣ ح ٢ ، وج ١٩ ـ ٣٢٩ ـ كتاب الوصايا ـ ب ٢٨ ح ١ وح ٢ وح ٥.
(٣) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ صدر ح ١٧. الكافي : ٧ ـ ٣ ذيل ح ٤ ، والفقيه : ٤ ـ ١٣٤ ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ١٧٢ ح ٢ وح ٣ مثله ، وكذا في فقه الرضا : ٢٩٨ ، وفي المقنعة : ٦٦٦ ، ودعوات الراوندي : ٢٣٢ ضمن ح ٦٤٥ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي دعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٤٥ ح ١٢٩٢ عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي التهذيب : ٩ ـ ١٧٢ ح ١ عن أحدهما عليه السلام ، وفي المقنع : ٤٧٧ مرسلا ، عن بعضها الوسائل : ١٩ ـ ٢٥٧ ـ كتاب الوصايا ـ ب ١ ح ٢ ـ ح ٤ وح ٦.
(٤) ليس في «ب» و «د» و «البحار».