ولايته (١).
ويكره التزويج والقمر في العقرب(٢) ، لأنه من فعل ذلك لم ير الحسنى(٣).
وتزويج اليهودية والنصرانية جائز ، ولكنه يمنعان من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وعلى متزوجهما(٤) في دينه غضاضة(٥) (٦).
ويكره الجماع في السفينة ، ومستقبل القبلة ، ومستدبرها(٧) ، ويكره في أول ليلة من الشهر ، وفي وسطه ، وفي آخره ، ومن فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، فإن تم أوشك(٨) أن يكون مجنونا ، ألا ترى أن المجنون أكثر ما(٩) يصرع في أول الشهر
__________________
(١) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٣١ ذيل ح ١٢. الفقيه : ٣ ـ ٢٥١ باختلاف في ألفاظه ، وانظر ص ٢٥٠ ح ٤ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٠٩ ح ١٩ ، وقرب الاسناد : ٢٨٥ ح ١١٢٨ ، والكافي : ٥ ـ ٣٩٥ ح ٣ ، وص ٣٩٦ ح ٥ ، والتهذيب : ٧ ـ ٣٩١ ح ٤٠ ، عنها الوسائل : ٢٠ ـ ٢٨٩ ـ أبواب عقد النكاح ـ ضمن ب ١١.
(٢) العقرب : برج في السماء «مجمع البحرين : ٣ ـ ٢٢١ ـ عقرب ـ».
(٣) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٦٨ ح ٢٠. فقه الرضا : ٢٣٥ ، ونوادر علي بن أسباط : ١٢٤ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٥٠ ح ١ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ١ ـ ٢٢٥ ضمن ح ٣٥ ، وعلل الشرائع : ٥١٤ ضمن ح ٤ ، والمقنع : ٣١٩ ، والمقنعة : ٥١٤ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤٦١ ح ٥٢ ، ومجمع البحرين : ٣ ـ ٣٢١ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ ـ ١١٤ ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ب ٥٤ ح ١ وح ٣ ، وفي البحار : ٥٨ ـ ٢٦٨ ح ٥٥ عن النوادر ، والكافي.
(٤) «تزويجها» ج.«متزوجها» د.«من تزوجها» البحار.
(٥) الغضاضة : الذلة والمنقصة «القاموس المحيط : ٢ ـ ٤٩٨».
(٦) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٨٠ ح ٢٢. فقه الرضا : ٢٣٥ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٩ ح ٣٠١ ، والكافي : ٥ ـ ٣٥٦ ح ١ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٥٧ ح ٧ ، والمقنع : ٣٠٨ ، والتهذيب : ٧ ـ ٢٩٨ ح ٦ ، والاستبصار : ٣ ـ ١٧٩ ح ٦ باختلاف يسير ، عن بعضها الوسائل : ٢٠ ـ ٥٣٦ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ـ ب ٢ ح ١.
(٧) تقدم مثله مع تخريجاته في ص ١٤٩ فراجع.
(٨) «يوشك» ب ، د.
(٩) «ما يكون» ب ، د.