١٥٤
باب القضاء والأحكام
الحكم في الدعاوي كلها ، أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه (١) ، فإن رد المدعى عليه اليمين (على المدعي) (٢) ـ إذا لم يكن للمدعي شاهدان ـ فلم يحلف فلا حق له(٣) ، إلا في الحدود فإنه لا يمين فيها(٤).
__________________
(١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٦٨ صدر ح ٢٥. فقه الرضا : ٢٦٠ ، والمقنع : ٣٩٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ ـ ٣٩ عن رسالة أبيه ، وفي ص ٢٠ صدر ح ١ ، والكافي : ٧ ـ ٣٦١ صدر ح ٤ ، وص ٤١٥ ح ١ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٢٩ ح ٤ ذيله ، عنها الوسائل : ٢٧ ـ ٢٣٣ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ٣ ح ١ وح ٢ وح ٥.
(٢) ليس في «ب».
(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٦٨ ضمن ح ٢٥. فقه الرضا : ٢٦٠ ، والمقنع : ٣٩٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ ـ ٣٩ عن رسالة أبيه ، وفي ص ٣٨ ضمن ح ١ ، والكافي : ٧ ـ ٤١٦ ح ١ وح ٢ وذيل ح ٣ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٥٢١ صدر ح ١٨٦١ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٣٠ ح ٧ وح ٨ ، وص ٢٣١ ذيل ح ١٣ باختلاف في ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : ٢٧ ـ ٢٤١ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ٧ ح ١ وح ٢ وح ٤.
(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٦٨ ضمن ح ٢٥. فقه الرضا : ٢٦٠ ، والمقنع : ٣٩٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ ـ ٣٩ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٧ ـ ٢٥٥ ضمن ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ٥٣ ذيل ح ١٢ باختلاف في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ١٠ ـ ٨٠ ضمن ح ٧٥ ، وفي ص ١٥٠ ذيل ح ٣٣ وج ٦ ـ ٣١٤ ذيل ح ٧٥ مضمونه ، عنها الوسائل : ٢٨ ـ ٤٦ ـ أبواب مقدمات الحدود ـ ب ٢٤ ح ١ ـ ح ٤.