والوضوء فيه قبل الغسل (١).
وقال الصادق عليه السلام : إن نسيت الغسل أو فاتك لعلة(٢) ، فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت(٣).
وقال عليه السلام : إذا اغتسل أحدكم(٤) يوم الجمعة ، فليقل : اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين(٥).
والعلة في غسل يوم(٦) الجمعة ، أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها(٧)وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد ، فتأذى الناس بأرواح(٨) آباطهم ،
__________________
(١) عنه البحار : ٨١ ـ ١٢٨ ضمن ح ١٤ ، والمستدرك : ٢ ـ ٥٠ ضمن ح ٥. التهذيب : ١ ـ ١٤٢ ح ٩٢ ، والاستبصار : ١ ـ ١٢٧ ح ٩ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ٢٤٨ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٣٥ ح ٣ ، وفي ج ٣ ـ ٣١٥ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ٦ ذيل ح ١٦ عن الفقيه : ١ ـ ٦٢ ذيل ح ٧ بمعناه.
(٢) ذكر المجلسي في البحار : ٨١ ـ ١٢٦ : أن ظاهر أكثر الأصحاب ، عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا ، لعذر أو غيره.
(٣) عنه البحار : ٨١ ـ ١٢٨ ضمن ح ١٤ ، والجواهر : ٥ ـ ١١ ، وص ١٩. الفقيه : ١ ـ ٦١ مرسلا مثله. فقه الرضا : ١٧٥ نحوه ، وكذا في التهذيب : ١ ـ ١١٣ ح ٣٢ وح ٣٣ ، والاستبصار : ١ ـ ١٠٤ ح ٨ ، وفي الكافي : ٣ ـ ٤٣ ح ٧ مسندا ، عن أبي جعفر عليه السلام مضمونه ، عنهما الوسائل : ٣ ـ ٣٣٠ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ١٠ ح ١ وح ٣ وح ٤.
(٤) «أحد منكم» ب.
(٥) عنه البحار : ٨١ ـ ١٢٨ ضمن ح ١٤. التهذيب : ١ ـ ١٤٦ ح ١٠٦ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٢ ـ ٢٥٤ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٣٧ ح ٢ ، وفي فقه الرضا : ١٧٥ نحوه ، وفي الفقيه : ١ ـ ٦١ ح ٤ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٠ ح ٣١ مضمونه ، عنهما الوسائل : ٣ ـ ٣٢٣ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ١٢ ح ١.
(٦) ليس في «د».
(٧) النواضح : الإبل التي يستقى عليها ، واحدها ناضح «النهاية : ٥ ـ ٦٩».
(٨) «بأرياح» ب ، المستدرك.«برياح» د. والأرواح ، والأرياح كلاهما جمع الريح. أنظر «مجمع البحرين : ٢ ـ ٢٤٥ ـ روح ـ».