١٧
باب غسل الحيض
أقل أيام الحيض ثلاثة أيام(١) ، وأكثرها عشرة أيام(٢).
فإن رأت الدم(٣) يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ، ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات ، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين(٤).
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام ، وتغتسل يوم حادي عشر(٥) وتحتشي ، فإن لم يثقب الدم الكرسف(٦) صلت صلاتها كل صلاة بوضوء.
__________________
(١) ليس في «ب» و «ج».
(٢) عنه البحار : ٨١ ـ ٨٠ صدر ح ١. فقه الرضا : ١٩١ ، والكافي : ٣ ـ ٧٥ ح ٢ ، والمقنع : ٤٧ ، والخصال : ٦٠٦ ضمن ح ٩ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢٢ ضمن ح ١ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٥٠ عن رسالة أبيه ، وفي ص ٥٥ ضمن ح ١٩ ، وفي التهذيب : ١ ـ ١٥٦ ح ١٨ وح ١٩ ، والاستبصار : ١ ـ ١٣٠ ح ١ وح ٢ باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٢ ـ ٢٩٣ ـ أبواب الحيض ـ ضمن ب ١٠.
(٣) ليس في «د».
(٤) عنه البحار : ٨١ ـ ٨٠ ضمن ح ١ ، وفي المستدرك : ٢ ـ ١٢ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ١٩٢ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٥٠ ذيل ح ٤ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٣ ـ ٧٦ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ١ ـ ١٥٨ ضمن ح ٢٤ باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ٢٩٩ ـ أبواب الحيض ـ ب ١٢ ح ٢.
(٥) «عشرة» ج ، د ، البحار.
(٦) بزيادة «ولم يسل» د. والكرسف : القطن «القاموس المحيط : ٣ ـ ٢٧٤».