٦٤
باب ما تعاد منه الصلاة
قال أبو جعفر عليه السلام : لا تعاد الصلاة إلا من خمس : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال عليه السلام : القراءة سنة ، والتشهد سنة ، والتكبير سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة (١).
٦٥
باب الصلوات التي سن التوجه فيهن
من السنة التوجه في ست صلوات ، وهي : أول ركعة من صلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وأول ركعة من ركعتي الزوال ، وأول ركعة من ركعتي الإحرام ، وأول ركعة(٢) من نوافل(٣) المغرب ، وأول ركعة من الفريضة(٤).
__________________
(١) عنه المستدرك : ٥ ـ ١٣ ح ٣ ، وفي البحار : ٨٨ ـ ١٣٦ ح ١ عنه وعن الخصال : ٢٨٤ ح ٣٥ مثله ، وكذا في التهذيب : ٢ ـ ١٥٢ ح ٥٥ ، إلا أنه ليس فيه التكبير ، عنه الوسائل : ٧ ـ ٢٣٤ ـ أبواب قواطع الصلاة ـ ب ١ ح ٤ ، وفي ج ٥ ـ ٤٧٠ ـ أبواب أفعال الصلاة ـ ب ١ ح ١٤ عن الخصال.
(٢) ليس في «ج».
(٣) «ركعتي» ب ، د.
(٤) عنه الجواهر : ١٠ ـ ٣٥٠ ، وفي البحار : ٨٤ ـ ٣٦٥ ذيل ح ١٧ عنه وعن فقه الرضا : ١٣٨ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ٣٠٧ عن رسالة أبيه ، وفي النهاية : ٧٣. وانظر المختلف : ٩٩.