فإذا أوصى بسهم من ماله أو بشيء من ماله ، فهو واحد من ستة (١).
فإذا أوصى بمال كثير ، فالكثير ثمانون وما زاد (لقول الله عز وجل) (١) (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ) (٣) وكانت ثمانين موطنا (٤).
وسئل (٤) عليه السلام عن رجل حضره الموت ، فأعتق مملوكا ليس له غيره ، فأبى (٥) الورثة أن يجيزوا ذلك؟ قال عليه السلام : ما يعتق منه إلا ثلثه (٦).
وعن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها ، وفيها طعام؟ قال عليه السلام : هي للذي أوصى له بها (٨) وبما فيها ، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما (٩)
__________________
(١) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ ضمن ح ١٨ ، وفي المستدرك : ١٤ ـ ١٣١ ح ٤ عنه وعن المقنع : ٤٧٨ مثله ، إلا أنه ليس فيه «أو بشيء من ماله» ، وكذا في الفقيه : ٤ ـ ١٥٢ ح ٣ ، ومعاني الأخبار : ٢١٦ ذيل ح ٢ ، أما قوله : «أو بشيء من ماله.» فقد روي في الكافي : ٧ ـ ٤٠ ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٤ ـ ١٥١ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٢١٧ ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢١١ ح ١٢ وح ١٣ ، عن معظمها الوسائل : ١٩ ـ ٣٨٧ ـ كتاب الوصايا ـ ب ٥٥ ح ٥ وح ٦ ، وص ٣٨٨ ب ٥٦ ح ١.
(٢) «لقوله تعالى» ب.
(٣) التوبة : ٢٥.
(٤) عنه البحار : ١٠٣ / ٢٠٧ ذيل ح ١٨. المقنع : ٤٧٨ ، والفقيه : ٤ / ١٥٣ ذيل ح ٥ باختلاف يسير ، وكذا في المختلف : ٥٠٢ نقلاً عن المصنّف ، ويؤيّده ما في تفسير العياشي : ٢ / ٨٤ ح ٣٧ ، وتفسير القمي : ١ / ٢٨٤ ، والكافي : ٤٦٣ ح ٢١ ، والفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، ومعاني الأخبار : ٢١٨ ج ١ ، والتهذيب : ٨ / ٣١٧ ح ٥٧ ، وتحف العقول : ٣٦٠ ، والاحتجاج : ٤٥٤ ، عن بعضها الوسائل : ٢٣ / ٢٩٨ أبواب النذر ضمن ب ٣ ، وقد تقدّم في ص ٢٨٤ نحوه.
قال العلاّمة في المختلف : الوجه عندي اختصاص هذا التقدير بالنذر.
(٥) يعني سئل الصادق عليه السلام على ما في المستدرك.
(٦) «فأبوا» د.
(٧) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ صدر ح ١٩ ، والجواهر : ٢٦ ـ ٧٠ ، والمستدرك : ١٤ ـ ٩٩ ح ٧. المقنع : ٤٨٣ مرسلا مثله. وفي التهذيب : ٩ ـ ١٩٤ صدر ح ١٣ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٢٠ صدر ح ٥ باختلاف يسير في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ١٩ ـ ٢٧٦ ـ كتاب الوصايا ـ ب ١١ ح ٤ ، وص ٣٠١ ب ١٧ ح ١٣.
(٨) ليس في «ج».
(٩) «بما» ب.