أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ، وكذلك إذا ترك أمه وابنته(١).
فإن ترك أبوين وابنة(٢) ، فللأبوين السدسان ، وللابنة النصف ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين(٣).
وإن ترك أبوين وابنا (وابنة ، أو بنين) (٤) وبنات ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين(٥).
وإن ترك امرأة فللمرأة الربع ، وما بقي فلقرابة له إن كان (له قرابة) (٦) ، وإن لم تكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين(٧).
__________________
(١) «وابنة» ج.
(٢) «وبنتا» ج.
(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٩ ضمن ح ٣. فقه الرضا : ٢٨٧ ، والمقنع : ٤٨٩ مثله. وفي الكافي : ٧ ـ ٩٣ ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩٢ صدر ح ١ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٧١ صدر ح ١٣٣٨ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٧٠ ح ٤ باختلاف يسير في ألفاظه ، وفي الكافي : ٧ ـ ٩٤ ح ٢ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٧٢ ح ٦ ذيله ، وفي التهذيب : ٩ ـ ٢٧٢ صدر ح ٧ قطعة ، وفي ص ٣٢٨ ضمن ح ١٨ صدره ، عن بعضها الوسائل : ٢٦ ـ ١٢٨ ـ أبواب ميراث الأبوين ـ ضمن ب ١٧. وانظر سورة النساء : ١١.
(٤) هكذا في «ت» و «ش» و «م». «وابنتين أو بنتين» ب.«وابنة أو بنتين» ج ، د.
(٥) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٥٠ ضمن ح ٣. فقه الرضا : ٢٨٧ ، والكافي : ٧ ـ ٩٦ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩٢ ضمن ح ١ ، والمقنع : ٤٨٩ مثله ، وفي دعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٧١ ذيل ح ١٣٣٧ باختلاف يسير ، وفي تفسير العياشي : ١ ـ ٢٢٦ ذيل ح ٥٧ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٧٤ ذيل ح ١٢ مضمونه ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ١٣١ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٧ ذيل ح ٧ ، وص ١٣٤ ب ١٨ ذيل ح ٤.
(٦) ليس في «ب». «له» د.
(٧) عنه البحار : ١٠٤ / ٣٥٠ ضمن ح ٣. فقه الرضا : ٢٨٧ ، والمقنع : ٤٩١ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ١٢٦ ح ١ وذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٩٥ ح ١٨ ، وص ٢٩٦ ح ٢٠ والاستبصار : ٤ / ١٥٠ ح ٢ وح ٤ نحوه ، وفي الفقيه : ٤ / ١٩٢ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٩٥ ذيل ح ١٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٠ ذيل ح ١ باختصار ، عن معظمها الوسائل : ٢٦ / ٢٠١ أبواب ميراث الازواج ضمن ب ٤.
حمل المصنّف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمام عليه السالم ، وإلاّ فانّها ترث المال كلّه.