الركوع (١).
ومن صلاها وحده فليصلها أربعا ، كصلاة الظهر في سائر الأيام(٢).
فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة(٣) ولم يخافوا ، أمهم بعضهم وخطبهم(٤).
__________________
(١) عنه البحار : ٨٩ / ٢٦٠ صدر ح ٧٢. الفقيه : ١ / ٢٦٦ ح ١ ، والخصال : ٤٢٢ ح ٢١ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ٤١٩ ج ٦ ، وأمالي الصدوق : ٣١٩ ح ١٧ ، والتهذيب : ٣ / ٢١ ح ٧٧ ، وأمالي الطوسي : ٢ / ٤٧ إلى قوله : رأس فرسخين ، عن معظمها الوسائل : ٧ / ٢٩٥ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ب ١ ح ١ وح ٢. وفي المقنع : ١٤٨ ذيله ، وفي التهذيب : ٣ ٣ / ١٧ ذيل ح ٦٢ ، والاستبصار : ١ / ٤١٨ ذيل ح ٧ ذيله.
قال المصنّف في الفقيه المذكور : الذي أستعمله وأفتي به ، ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم : هو أنّ القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع.
وقال العلاّمة في المختلف : ١٠٦ ـ بعد نقله أقوال بعض علمائنا رحمهم الله في قنوت الجمعة ـ : إنّها صلاة كغيرها ، فلا يتعدّد فيها القنوت.
(٢) عنه البحار : ٨٩ ـ ٢٦٠ ضمن ح ٧٢. تفسير العياشي : ١ ـ ١٢٧ ضمن ح ٤١٦ ، والكافي : ٣ ـ ٢٧٢ ذيل ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ١٢٥ ذيل ح ١ ، وعلل الشرائع : ٣٥٥ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٤١ ذيل ح ٢٣ مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٤٢١ ضمن ح ٤ ، والفقيه : ١ ـ ٢٦٩ ح ١٤ ، والتهذيب : ٣ ـ ٢٤٥ ضمن ح ٤٧ باختلاف في ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : ٤ ـ ١١ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ٢ ذيل ح ١ ، وج ٧ ـ ٣١٢ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ضمن ب ٦.
(٣) ذكر العلاّمة في المختلف : ١٠٣ إختلاف علمائنا في ما يجري من العدد في صلاة الجمعة على قولين : فالذي ذهب إليه المفيد ، والسيد المرتضى ، واين الجنيد ، واين أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وسلاّر ، وابن إدريس أنّه خمسة نفر ، وقال الشيخ : إنّه سبعة نفر ، لكن يستحبّ للخمسة ، وبه قال ابن البرّاج ، واين زهرة ، وابن حمزة ورواه الشيخ أبوجعفربن بابويه في الفقية : ١ / ٢٦٧ ح ٢ والأقوى عندي الأوّل ، انتهى.
(٤) عنه البحار : ٨٩ ـ ٢٦٠ ضمن ح ٧٢ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٤٥ ، والجواهر : ١١ ـ ١٧٦. الفقيه : ١ ـ ٢٦٧ ذيل ح ٢ مثله ، عنه الوسائل : ٧ ـ ٣٠٤ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ب ٢ ح ٤ ، وص ٣١٠ ب ٥ ح ٤.