١٥١
باب اللعان
(اللعان : هو أن يقذف الرجل امرأته)(١) (٢).
إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة(٣) (٤).
ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد(٥).
فإذا قال الرجل لامرأته : إني رأيت رجلا بين رجليك(٦) يجامعك(٧) ، وأنكر(٨)
__________________
(١) ليس في «ب» و «د». واستظهره في «ج».
(٢) الكافي : ٦ / ١٦٦ ذيل ح ١٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٥ ذيل ح ٤ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧١ ذيل ح ٣ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤٢٩ كتاب اللعان ب ٩ ح ١.
فرّق الشيخ بين اللعان في القذف واللعان بنفي الولد بقوله : إنّه لا يكون لعان في القذف إلاّ بادّعاء المعاينة ، ويجب اللعان في نفي الولد وإن لم يدّع معاينة الفجور.
(٣) ليس في «ب» و «ج» و «د». وما أثبتناه من «ت» و «البحار».
(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٧٩ صدر ح ١٣ ، والجواهر : ٣٤ ـ ٥. الفقيه : ٣ ـ ٣٤٦ ذيل ح ١ باختلاف يسير ، وانظر الكافي : ٧ ـ ٢١١ صدر ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ٣٧ صدر ح ١٥ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٧٦ صدر ح ٥٦ ، عنها الوسائل : ٢٨ ـ ١٩٥ ـ أبواب حد القذف ـ ب ١٣ ح ١.
(٥) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٧٩ ضمن ح ١٣ ، والجواهر : ٣٤ ـ ٥. الكافي : ٦ ـ ١٦٦ صدر ح ١٦ ، والفقيه : ٣ ـ ٣٤٦ ذيل ح ١ ، والمقنع : ٣٥٥ ، والتهذيب : ٨ ـ ١٨٥ صدر ح ٤ ، وص ١٨٦ ذيل ح ٥ ، والاستبصار : ٣ ـ ٣٧١ صدر ح ٣ وذيل ح ٤ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ ـ ٤٢٩ ـ كتاب اللعان ـ ب ٩ ح ١ وح ٢. انظر قول الشيخ في ص ٤١٣ ذيل ح ٢.
(٦) «فخذيك» ب.
(٧) «ويجامعك» البحار.
(٨) «وينكر» ب ، د.