أبواب (١) الطلاق
١٤٨
باب طلاق السنة
قال الصادق عليه السلام : طلاق السنة ، هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من (٢) قبل عدتها بشاهدين عدلين ، فإذا مضت(٣) بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، والأمر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا(٤).
__________________
(١) هكذا في «ت». «باب» ج.«كتاب» ب ، د.
(٢) «في» ب ، ج ، المستدرك.
(٣) «مر» ب.
(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٦٠ ح ٩٢ ، والمستدرك : ١٥ ـ ٢٨٩ ح ٨ صدره. الفقيه : ٣ ـ ٣٢٠ صدر ح ١ عن الأئمة عليهم السلام مثله بزيادة في المتن ، وفي الكافي : ٦ ـ ٦٦ صدر ح ٤ ، والتهذيب : ٨ ـ ٢٧ صدر ح ٣ ، والاستبصار : ٣ ـ ٢٦٨ صدر ح ١ باختلاف في ألفاظه ، وكذا في الكافي : ٦ ـ ٦٥ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٨ ـ ٢٦ صدر ح ٢ مسندا عن أبي جعفر عليه السلام ، عنها الوسائل : ٢٢ ـ ١٠٣ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ١ ح ١ وح ٣ وح ٨. وفي فقه الرضا : ٢٤١ ، والمقنع : ٣٤٣ باختلاف يسير مع زيادة في المتن.