الأبوين (١).
وولد الولد يقوم(٢) مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره(٣).
١٧٠
باب ميراث الإخوة والأخوات
إذا ترك الرجل أخاه لأبيه فالمال له ، فإن ترك أخاه لأمه فالمال له ، فإن ترك
__________________
(١) عنه البحار : ١٠٤ / ٣٥٠ ضمن ح ٣. الفقيه : ٤ / ١٩٦ ، والمقنع : ٤٩٠ باختلاف في ألفاظها ، عنهما المختلف : ٧٣٨.
ذكر الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل : ٢٦ / ١١٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٧ ح ٣ عن الكافي : ٧ / ٨٨ ح ١ ، باسناده عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : «بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ، ولا وارث غيرهن ...» ثم قال الحرّ العاملي : واستدلّ به الصدىوق على أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين ، وليس بصريح ذلك ، وخالفه الشيخ وغيره ، وحملوا قوله ، «ولا وارث غيرهن» على أن المراد به : إذا لم يكن للميّت الاين الذي يتقرب ابن الابن به ، أو البنت النبي تتقرّب بنت البنت بها ، ولا وارث من الأولاد للصلب غيره ، ونقل عن الشيخ في النهاية : ٦٣١ قوله : ذكر بعض أصحابنا : أنّ ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئاً ، وذلك خطأ لأنّه خلاف لظاهرالتنزيل ، والمتواترمن الأخبار ، انتهى.
وانظر رأي الشهيد الثاني في المسالك : ٢ / ٣٣٤ في قول المصنّف.
(٢) هكذا في «ر» و «ط» و «البحار». «يقومون» ب ، ج ، د.
(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٥٠ ذيل ح ٣. المقنع : ٤٩٤ مثله. وفي الكافي : ٧ ـ ٨٨ ح ١ ـ ح ٤ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩٦ ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣١٦ ح ٥٧ وح ٥٨ ، وص ٣١٧ ح ٥٩ وح ٦٠ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٦٦ ح ١ ـ ح ٣ ، وص ١٦٧ ح ٤ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ١١٠ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ٧.