وكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام (١).
وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب ، فإن عاد يؤدب ، وليس عليه القتل(٢).
وآكل الربا بعد البينة يؤدب ، فإن عاد أدب(٣) ، فإن عاد قتل(٤).
وأدنى ما يقطع فيه(٥) السارق ربع دينار(٦).
والمحارب يقتل أو يصلب ، أو تقطع يده ورجله من خلاف ، أو ينفى من الأرض كما قال الله عز وجل(٧) ، وذلك مفوض إلى الإمام ، إن شاء صلب ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف ، وإن شاء نفاه من الأرض(٨).
__________________
(١) عنه البحار : ٦٦ ـ ٤٨٧ ح ١٩. الكافي : ٦ ـ ٤٠٨ ضمن ح ٤ وذيل ح ٦ وضمن ح ٧ ، وص ٤٠٩ ضمن ح ٨ وذيل ح ١٠ ، وص ٤١٠ ذيل ح ١٢ ، والخصال : ٦٠٩ ضمن ح ٩ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢٥ ضمن ح ١ ، والمقنع : ٤٥٢ ، والفقيه : ٤ ـ ٤٠ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٩ ـ ١١١ ضمن ح ٢١٦ وضمن ح ٢١٩ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢٥ ـ ٣٣٦ ـ أبواب الأشربة المحرمة ـ ضمن ب ١٧. وفي الفقيه : ٤ ـ ٣٥٥ ضمن ح ١ ، وأمالي الطوسي : ١ ـ ٣٨٨ باختلاف يسير.
(٢) عنه البحار : ٧٩ ـ ١٠٢ صدر ح ٦. الفقيه : ٤ ـ ٥٠ ح ١ مثله ، وكذا في الكافي : ٧ ـ ٢٤٢ ح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٩٨ ح ٣٨ ، إلا أن فيهما بدل «القتل» حد ، عنها الوسائل : ٢٨ ـ ٣٧١ ـ أبواب بقية الحدود والتعزيرات ـ ب ٧ ح ٣.
(٣) «يؤدب» ج.
(٤) عنه البحار : ٧٩ ـ ١٠٣ ذيل ح ٦ ، وكشف اللثام : ٢ ـ ٤١٩. الكافي : ٧ ـ ٢٤١ ح ٩ ، والفقيه : ٤ ـ ٥٠ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٩٨ ح ٣٧ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ ـ ٣٧١ ـ أبواب بقية الحدود ـ ب ٧ ح ٢.
(٥) «به» ج.
(٦) الفقيه : ٤ ـ ٤٥ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : ٧ ـ ٢٢١ ح ١ وح ٣ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٩٩ ح ٢ ، وص ١٠٠ ح ٣ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٣٨ ح ٢ ، وص ٢٣٩ ح ٣ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٨ ـ ٢٤٣ ـ أبواب حد السرقة ـ ضمن ب ٢.
(٧) يعني قوله تعالى في سورة المائدة : ٣٣ : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ).
(٨) عنه كشف اللثام : ٢ ـ ٤٣١. الكافي : ٧ ـ ٢٤٥ ح ٣ ، والمقنع : ٤٥٠ نحوه ، وفي الكافي : ٧ ـ ٢٤٨ ح ١٢ ، والتهذيب : ١٠ ـ ١٣٢ صدر ح ١٤١ ، والاستبصار : ٤ ـ ٢٥٧ صدر ح ٤ مضمونه ، عنها الوسائل : ٢٨ ـ ٣٠٧ ـ أبواب حد المحارب ـ ب ١ ح ١ وح ٣.