مردود على الورثة (١).
وللرجل أن يرجع في الوقف ما لم يقبض منه(٢) ، وكذلك في الصدقة والهبة(٣) ، وله أن يرجع في وصيته متى شاء إلى أن يموت(٤).
__________________
(١) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١٨٦ ضمن ح ١٥. الكافي : ٧ ـ ٣٦ ح ٣ ، والفقيه : ٤ ـ ١٧٦ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ١٣٢ ح ٨ وح ٩ ، والاستبصار : ٤ ـ ٩٩ ح ١ ، وص ١٠٠ صدر ح ٢ مضمونه ، عنها الوسائل : ١٩ ـ ١٩٢ ـ كتاب الوقوف ـ ب ٧ ح ١ وح ٢.
(٢) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١٨٦ ضمن ح ١٥. كمال الدين : ٥٢٠ ضمن ح ٤٩ ، والاحتجاج : ٤٧٩ مضمونه ، عنهما الوسائل : ١٩ ـ ١٨١ ـ كتاب الوقوف ـ ب ٤ ح ٨.
(٣) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١٨٦ ضمن ح ١٥. انظر قرب الاسناد : ٢٥٠ ح ٩٩٠ ، والكافي : ٧ ـ ٣٢ ح ١١ وح ١٤ ، والتهذيب : ٩ ـ ١٥٣ ح ٤ ، وص ١٥٤ ح ٧ ، وص ١٥٨ صدر ح ٣٠ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٠٨ ح ٦ ، وص ١٠٩ ح ٩ ، عنها الوسائل : ١٩ ـ ٢٠٧ ـ كتاب الوقف والصدقات ـ ب ١١ ح ٩ ، وص ٢١٠ ب ١٤ ح ١ ، وص ٢٤١ ب ٨ ح ١ ، وص ٢٤٤ ب ١٠ ح ٤.
(٤) عنه البحار : ١٠٣ ـ ١٨٦ ذيل ح ١٥. الكافي : ٧ ـ ١٢ ح ٢ وذيل ح ٣ ، والفقيه : ٤ ـ ١٤٧ ح ١ ، وص ١٧٣ ذيل ح ٨ ، والتهذيب : ٩ ـ ١٩٠ ح ١٤ وذيل ح ١٥ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ١٩ ـ ٣٠٢ ـ كتاب الوصايا ـ ب ١٨ ح ١ وح ٤ وح ٦.