١٥٠
باب الظهار
الظهار على وجهين ، أحدهما : أن يقول الرجل لامرأته (١) : هي عليه(٢) كظهر أمه(٣) ويسكت ، فعليه الكفارة من(٤) قبل أن يجامع ، فإن جامع من(٥) قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى.
فإن قال(٦) : هي عليه كظهر أمه إن فعل(٧) كذا وكذا أو (٨) فعلت كذا وكذا ، فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع ، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه(٩).
والكفارة : تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع
__________________
(١) «للمرأة» ب.
(٢) «علي» ج ، وكذا ما بعدها.
(٣) «أمي» ج ، وكذا ما بعدها.
(٤) ليس في «البحار».
(٥) ليس في «ب» و «د» و «البحار».
(٦) الظاهر هذا هو الوجه الثاني من وجهي الظهار.
(٧) «أفعل» ج.
(٨) «و» ب.
(٩) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٦٨ ح ٨ ، وكشف اللثام : ٢ ـ ١٦٥ ، والجواهر : ٣٣ ـ ١٤٨ ، والمستدرك : ١٥ ـ ٣٩٨ ح ٦. فقه الرضا : ٢٣٦ ، والفقيه : ٣ ـ ٣٤١ ، والمقنع : ٣٢٢ ، وص ٣٥٢ مثله. وفي التهذيب : ٨ ـ ١٢ ح ١٤ ، والاستبصار : ٣ ـ ٢٥٩ ح ٧ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٢ ـ ٣٣٤ ـ كتاب الظهار ـ ب ١٦ ح ٧. وانظر الكافي : ٦ ـ ١٦٠ ح ٣٢.