العالمين(١).
ولا يجوز أن تحضر(٢) الحائض والجنب عند التلقين(٣) ، لأن الملائكة تتأذى بهما(٤) ، فان حضرا ولم يجدا من ذلك بدا ، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه(٥).
وسئل الصادق عليه السلام عن توجيه الميت ، فقال : يستقبل بباطن قدميه القبلة(٦).
__________________
(١) عنه البحار : ٨١ ـ ٢٣٩ صدر ح ٢٥. الكافي : ٣ ـ ١٢٢ صدر ح ٣ ، والمقنع : ٥٤ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٨٨ صدر ح ٧ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ ـ ١٢٤ ح ٧ وصدر ح ٩ ، والفقيه : ١ ـ ٧٧ صدر ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٨٨ ح ٨ ، ودعوات الراوندي : ٢٤٥ ح ٦٩٣ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢ ـ ٤٥٩ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٣٨ ح ١ ـ ح ٣.
(٢) هكذا في «ا». «يحضر» ب ، ج ، د ، البحار.
(٣) قال المجلسي في البحار : ٨١ / ٢٣٠ ذيل ح ١ : الظاهر أنّ المراد بالتلقين هوالذي يستحب عند الاحتضار ، فهو كناية عن الاحتضار ، ويحتمل أن يكون حال التلقين أشدّ كراهة ، ويحتمل شمول الكراهة حالة كلّ تلقين لظاهراللفظ ، ولعلّ الأوّل أظهر بقرينة سائرالأخبار.
(٤) عنه البحار : ٨١ ـ ٢٣٩ ضمن ح ٢٥ ، وفي ص ٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا : ١٦٥ مثله ، وكذا في علل الشرائع : ٢٩٨ ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ٥١ ذيل ح ٦ ، والخصال : ٥٨٦ ضمن ح ١٢ ، والمقنع : ٥٥ ، وفي التهذيب : ١ ـ ٤٢٨ صدر ح ٧ صدره ، عن بعضها الوسائل : ٢ ـ ٤٦٧ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٣ ح ٢ وح ٣.
(٥) عنه البحار : ٨١ ـ ٢٣٩ ضمن ح ٢٥ ، وفي ص ٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا : ١٦٥ مثله ، وكذا في المقنع : ٥٦. وانظر قرب الاسناد : ٣١٢ ح ١٢١٤ ، والكافي : ٣ ـ ١٣٨ ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٤٢٨ ح ٦ ، عنها الوسائل : ٢ ـ ٤٦٧ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٤٣ ح ١.
(٦) عنه البحار : ٨١ ـ ٢٣٩ ذيل ح ٢٥ ، والجواهر : ٤ ـ ٧ ، والمستدرك : ٢ ـ ١٢٠ ح ١. الكافي : ٣ ـ ١٢٧ ح ٢ ، والفقيه : ١ ـ ٧٩ ح ٦ ، والتهذيب : ١ ـ ٢٨٥ ح ٢ ، والمختلف : ٤٢ مثله ، عن معظمها الوسائل : ٢ ـ ٤٥٣ ـ أبواب الاحتضار ـ ب ٣٥ ح ٤ وح ٥.