والعبد يتزوج بحرتين أو (١) أربع إماء(٢).
وتزويج المجوسية والناصبية حرام(٣) (٤).
ويجوز التزويج بغير شهود ، وإنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان الجائر(٥).
ومهر السنة خمسمائة درهم ، فمن زاد على السنة(٦) رد إلى السنة ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك ، ثم دخل بها فلا شيء لها بعد
__________________
(١) «و» د.
(٢) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٨٦ ذيل ح ١٥. فقه الرضا : ٢٣٥ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٧١ صدر ح ٧٤ ، والمقنع : ٣٠٩ ، والتهذيب : ٨ ـ ٢١١ صدر ح ٦٠ مثله ، وفي الكافي : ٥ ـ ٤٧٦ ح ١ ، وص ٤٧٧ صدر ح ٢ وصدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٨٧ ح ١٠ ، والتهذيب : ٧ ـ ٢٩٦ ح ٧٥ وح ٧٨ ، وج ٨ ـ ٢١٠ صدر ح ٥٣ وصدر ح ٥٤ ، والاستبصار : ٣ ـ ٢١٣ ح ٥ وصدر ح ٦ ، وص ٢١٤ صدر ح ٧ باختلاف في ألفاظه ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ ـ ٥٢٥ ـ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ـ ضمن ب ٨ ، وج ٢١ ـ ١١٠ ـ أبواب نكاح العبيد ـ ضمن ب ٢٢.
(٣) «يحرم» ب.«محرم» د.
(٤) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٨٠ ح ٢١. المقنع : ٣٠٨ صدره ، وكذا في الكافي : ٥ ـ ٣٥٧ ح ٣ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٥٨ صدر ح ٨ ، والتهذيب : ٨ ـ ٢١٢ صدر ح ٦٣ باختلاف في ألفاظه. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣٠ ضمن ح ٣٣٥ ، والكافي : ٥ ـ ٣٤٨ ح ٣ وصدر ح ٤ ، وص ٣٥٠ صدر ح ١١ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٥٨ ح ٩ ، والمقنع : ٣٠٧ ، والتهذيب : ٧ ـ ٣٠٢ ح ١٨ وح ١٩ ، والاستبصار : ٣ ـ ١٨٣ ح ١ وح ٢ مضمون ذيله ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ ـ ٥٤٣ ـ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ـ ب ٦ ح ١ ، وص ٥٤٩ ضمن ب ١٠.
(٥) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٦٨ ح ٤. الفقيه : ٣ ـ ٢٥١ ح ٥ مضمونه ، وفي قرب الاسناد : ٢٥٢ ذيل ح ٩٩٧ ، والكافي : ٥ ـ ٣٨٧ صدر ح ١ وح ٣ ، والتهذيب : ٧ ـ ٢٤٩ صدر ح ٢ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٠ ـ ٩٧ ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ضمن ب ٤٣.
(٦) بزيادة «درهما واحدا» ب.