١٣٣
باب الأضاحي
لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثني ، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة (١).
وتجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت واحد(٢) (٣).
وروي أنها تجزي عن سبعة(٤).
__________________
(١) عنه البحار : ٩٩ ـ ٣٠٠ صدر ح ٣٥. الفقيه : ٢ ـ ٢٩٤ ذيل ح ١١ ، وص ٣٢٩ مثله ، وكذا في المقنع : ٢٧٣ نقلا عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٤ ـ ٤٩٠ ذيل ح ٧ ، والتهذيب : ٥ ـ ٢٠٦ ح ٢٧ مضمونه ، عنهما الوسائل : ١٤ ـ ١٠٣ ـ أبواب الذبح ـ ب ١١ ح ١ ، وفي ص ١٠٦ ح ١١ عن الفقيه.
(٢) أثبتناه من «ت».
(٣) عنه البحار : ٩٩ ـ ٣٠٠ ضمن ح ٣٥ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٣٦٣ ، والجواهر : ١٩ ـ ١٢٣. المقنع : ٢٧٤ مثله ، وفي مسائل علي بن جعفر : ١٧٦ ح ٣٢٢ ، والمحاسن : ٣١٨ ضمن ح ٤٤ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ٨٢ صدر ح ٢٢ ، وعلل الشرائع : ٤٤٠ ضمن ح ١ ، والخصال : ٢٩٢ ضمن ح ٥٥ ، والمقنعة : ٤٥٢ في ذيل حديث ، والتهذيب : ٥ ـ ٢٠٨ ح ٣٦ ، والاستبصار : ٢ ـ ٢٦٦ ح ٣ باختلاف في ألفاظه ، وفي فقه الرضا : ٢٢٤ صدره ، عن معظمها الوسائل : ١٤ ـ ١١٧ ـ أبواب الذبح ـ ضمن ب ١٨.
(٤) عنه البحار : ٩٩ ـ ٣٠٠ صدر ح ٣٦ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٣٦٣ ، والجواهر : ١٩ ـ ١٢٣. الفقيه : ٢ ـ ٢٩٤ ح ٩ ، والتهذيب : ٥ ـ ٢٠٨ ح ٣٧ ، والاستبصار : ٢ ـ ٢٦٦ ح ٤ مثله ، وفي فقه الرضا : ٢٢٤ ، والخصال : ٣٥٦ ح ٣٧ وح ٣٨ ، وعلل الشرائع : ٤٤١ ذيل ح ١ باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ١٤ ـ ١١٧ ـ أبواب الذبح ـ ضمن ب ١٨. قال المصنف في العلل : الذي أفتي به وأعتمده ، أن البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر من أهل بيت واحد ومن غيرهم.