فإن (١) كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها ، فليأمرها أن تغسل فرجها ، ثم يجامعها(٢).
ومن جامع امرأته وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار(٣).
ومن جامع أمته وهي حائض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من الطعام(٤).
١٤٦
باب المتعة
وأما المتعة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلها ، ولم يحرمها حتى قبض صلى الله عليه وآله وسلم(٥).
__________________
(١) «فإذا» ب.
(٢) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٩٦ ضمن ح ٥٢ ، والمستدرك : ٢ ـ ٢١ ذيل ح ١. فقه الرضا : ٢٣٦ ، والكافي : ٥ ـ ٥٣٩ ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ٥٣ ، والمقنع : ٣٢٢ ، والتهذيب : ١ ـ ١٦٦ ح ٤٧ ، وج ٧ ـ ٤٨٦ ح ١٦٠ ، والاستبصار : ١ ـ ١٣٥ ح ١ باختلاف في ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : ٢ ـ ٣٢٤ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٧ ح ١. وقد تقدم في ص ٩٩ ما ظاهره حرمة إتيانها قبل الغسل.
(٣) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٩٦ ضمن ح ٥٢. فقه الرضا : ٢٣٦ ، والفقيه : ١ ـ ٥٣ ، والمقنع : ٥١ ، وص ٣٢٢ مثله. وفي التهذيب : ١ ـ ١٦٤ صدر ح ٤٣ ، والاستبصار : ١ ـ ١٣٤ صدر ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عن بعضها الوسائل : ٢ ـ ٣٢٧ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٨ ح ١ وح ٧.
(٤) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٩٦ ذيل ح ٥٢. فقه الرضا : ٢٣٦ ، والفقيه : ١ ـ ٥٣ ضمن ح ٩ ، والمقنع : ٣٢٢ مثله.
(٥) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٢٠ صدر ح ٤٥. والمستدرك : ١٤ ـ ٤٥١ صدر ح ١٤. الفقيه : ٣ ـ ٢٩٢ ذيل ح ٣ ، والمقنع : ٣٣٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢١ ـ ٨ ـ أبواب المتعة ـ ب ١ ح ١٢ ، وص ٩ ح ١٦ على التوالي.