٥٢
باب ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز
قال الصادق عليه السلام : اسجدوا على الأرض أو (على ما أنبتت) (١) الأرض ، إلا ما أكل أو لبس(٢).
٥٣
باب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز
قال الصادق عليه السلام : صل في شعر ووبر(٣) كل ما أكلت لحمه ، وما (لم تأكل) (٤) لحمه فلا تصل في شعره ووبره(٥).
__________________
(١) «على ما ينبت على» ب.«أو ما أنبتته» ج.
(٢) عنه البحار : ٨٥ ـ ١٥٤ ح ١٦. الفقيه : ١ ـ ١٧٤ ذيل ح ٤ عن رسالة أبيه إلى قوله : «إلا» ، وفي ح ٣ ، وص ١٧٧ صدر ح ١ ، وعلل الشرائع : ٣٤١ ح ١ وح ٣ ، والمقنع : ٨٥ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٣٤ ح ١٣٢ وح ١٣٣ ، وص ٣١٣ ح ١٣٠ باختلاف يسير في ألفاظه ، وفي الكافي : ٣ ـ ٣٣٠ ح ١ ، والخصال : ٦٠٤ ضمن ح ٩ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٥ ـ ٣٤٣ ـ أبواب ما يسجد عليه ـ ضمن ب ٧١ ، وفي ج ٤ ـ ٣٤٧ ـ أبواب لباس المصلي ـ ب ٢ ح ٨ عن تحف العقول : ٢٥٢ ضمن حديث مضمونه.
(٣) الوبر : وبر البعير ونحوه ، كالأرانب والثعالب ونحوها ، وهو بمنزلة الصوف للغنم «مجمع البحرين : ٤ ـ ٤٦٠ ـ وبر ـ».
(٤) «لا يؤكل» ب ، د.
(٥) عنه البحار : ٨٣ ـ ٢٣٦ ح ٣٣ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١٨٢ ، وص ١٨٥ ، والجواهر : ٨ ـ ٨٦ ، والمستدرك : ٣ ـ ١٩٦ ح ٢. فقه الرضا : ١٥٧ ، والمقنع : ٧٩ صدره ، وكذا في الفقيه : ١ ـ ١٧٠ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٣ ـ ٣٩٧ ح ١ ، والتهذيب : ٢ ـ ٢٠٩ ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ ـ ٣٨٣ ح ١ باختلاف في ألفاظه ، وفي علل محمد بن علي بن إبراهيم على ما في البحار : ٨٣ ـ ٢٣٥ ح ٣٢ نحو ذيله ، وانظر تحف العقول : ٢٥٢ ، عن بعضها الوسائل : ٤ ـ ٣٤٥ ـ أبواب لباس المصلي ـ ب ٢ ح ١ وذيل ح ٢ وح ٨.