وإن ترك الرجل امرأته وأبويه ، فللمرأة الربع ، وللأم الثلث ، وللأب الباقي(١).
فإن ترك امرأته وأبويه وولدا ، ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر ، فللمرأة الثمن ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد(٢).
وإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ، ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد(٣).
ولا يرث ولد الولد مع الولد(٤) ، ولا مع
__________________
(١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٥٠ ضمن ح ٣. فقه الرضا : ٢٨٨ ، والمقنع : ٤٩٤ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٧٣ ح ١٣٤٢ مثله. وفي الكافي : ٧ ـ ٩٨ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩٥ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٨٤ ذيل ح ١ ، وص ٢٨٦ صدر ح ١٢ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٤٣ صدر ح ٨ باختلاف في بعض ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ١٢٦ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٦ ح ٢ ، وص ١٢٧ ح ٨.
(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٥٠ ضمن ح ٣. الفقيه : ٤ ـ ١٩٤ ، والمقنع : ٤٩٣ باختلاف في بعض ألفاظه. وفي الكافي : ٧ ـ ٩٧ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٨٩ ضمن ح ٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٦ ـ ١٣٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٨ ضمن ح ٣.
(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٥٠ ضمن ح ٣. فقه الرضا : ٢٨٨ مثله ، وفي المقنع : ٤٩٣ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩٤ ذيل ح ١ باختلاف في بعض ألفاظه ، وكذا في تفسير العياشي : ١ ـ ٢٢٦ ح ٥٧ ، وفي الكافي : ٧ ـ ٩٧ صدر ح ٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٨٨ صدر ح ٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٦ ـ ١٣٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٨ صدر ح ٣ ، وفي ص ١٣٣ ح ٤ عن تفسير العياشي.
(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٥٠ ضمن ح ٣. الفقيه : ٤ ـ ١٩٦ ذيل ح ٢ ، والمقنع : ٤٨٨ باختلاف في ألفاظه ، وفي الكافي : ٧ ـ ٧٦ صدر ح ١ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٧٩ صدر ح ١٣٥٥ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٦٨ صدر ح ١ مضمونه ، عن بعضها الوسائل : ٢٦ ـ ٦٣ ـ أبواب موجبات الإرث ـ ب ١ ح ٢ ، وص ١١٤ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٨ ح ٢.