قال الصادق عليه السلام : ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ، ولم (١) يستحل متعتنا(٢).
وقال الصادق عليه السلام : يحرم من الإماء عشر : لا تجمع بين الأم والابنة ، ولا(٣)بين الأختين ، (ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع) (٤) ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ، ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك(٥).
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم(٦) : يحرم من الرضاع(٧) ما يحرم من النسب(٨).
__________________
(١) «أو لم» ب.
(٢) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٢٠ ذيل ح ٤٥ ، والمستدرك : ١٤ ـ ٤٥١ ذيل ح ١٤. الفقيه : ٣ ـ ٢٩١ ح ١ ، والمسائل السروية : ٣٠ مثله ، وفي الوسائل : ٢١ ـ ٧ ـ أبواب المتعة ـ ب ١ ح ١٠ ، والبحار : ٥٣ ـ ٩٢ ح ١٠١ ، والإيقاظ من الهجعة : ٣٠٠ عن الفقيه ، وفي البحار : ٥٣ ـ ١٣٦ عن المسائل.
(٣) «و» ب ، د.
(٤) ليس في «البحار» و «المستدرك».
(٥) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٢٥ ح ٢٢ ، والمستدرك : ١٤ ـ ٣٧١ ح ١. الفقيه : ٣ ـ ٢٨٦ ح ٤ ، والخصال : ٤٣٨ ح ٢٧ ، والتهذيب : ٨ ـ ١٩٨ ح ١ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٥ ـ ٤٤٧ ح ١ ، والتهذيب : ٧ ـ ٢٩٣ ح ٦٦ ، وج ٨ ـ ١٩٨ ح ٢ مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام نحوه ، عنها الوسائل : ٢٠ ـ ٣٩٦ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٨ ح ٤ ، وج ٢١ ـ ١٠٦ ـ أبواب نكاح العبيد والإماء ـ ب ١٩ ح ١ وح ٢.
(٦) «الصادق عليه السلام» البحار.
(٧) «الرضاعة» ج.
(٨) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٢٥ صدر ح ٢٣ ، والجواهر : ٢٩ ـ ٢٨٦ ، والمستدرك : ١٤ ـ ٣٦٦ صدر ح ١. الكافي : ٥ ـ ٤٤٢ ضمن ح ٩ ، والفقيه : ٣ ـ ٣٠٥ ذيل ح ٥ ، والمقنع : ٣٣٣ ، والمقنعة : ٤٩٩ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٢٤٠ ح ٨٩٩ ، والتهذيب : ٧ ـ ٣٢٦ ذيل ح ٥٠ ، وج ٨ ـ ٢٤٤ ضمن ح ١١٣ مثله ، وكذا في الكافي : ٥ ـ ٤٣٧ ذيل ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ٧ ـ ٢٩٢ ذيل ح ٥٩ وح ٦٠ مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفي التهذيب : ٧ ـ ٣٢٣ ذيل ح ٤٠ مسندا عن أبي الحسن عليه السلام ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ ـ ٣٧١ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ضمن ب ١ ، وص ٣٨٨ ضمن ح ١ ، وص ٤٢٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٧ ح ٣.