وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه ، واليمين على المدعي ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم(١).
والصلح(٢) جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا(٣).
والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم ، إلا مجلودا(٤) في حد ، أو معروفا(٥) بشهادة الزور(٦) ، (أو حاسدا ، أو باغيا ، أو متهما) (٧) أو تابعا(٨) لمتبوع ، أو أجيرا(٩) لصاحبه(١٠) ، أو شارب خمر(١١) ، أو مقامرا(١٢) ،
__________________
(١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٦٨ ذيل ح ٢٥. فقه الرضا : ٢٦٠ ، والمقنع : ٣٩٦ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ ـ ٣٩ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٧ ـ ٤١٥ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٢٩ ذيل ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٧ ـ ٢٣٤ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ٣ ح ٣.
(٢) أراد بالصلح : التراضي بين المتنازعين ، لأنه عقد شرع لقطع المنازعة «مجمع البحرين : ٢ ـ ٦٢٦ ـ صلح ـ».
(٣) عنه البحار : ١٠٣ / ١٧٨ ح ١ ، وفي ح ٢ عن الامامة والتبصرة ، ولم أجده فيه والظاهر نقله عن جامع الأحاديث المذكور في نسخة خطيّة ، في أوّلها الإمامة والتبصرة ، وفي آخرها جامع الأحاديث فسها قلمه في ذلك ، راجع مقدّمة الإمامة والتبصرة : ١٦. وفي الفقيه : ٣ / ٢١ ذيل ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ١٨ / ٤٤٣ كتاب الصلح ب ٣ ذيل ح ٢ ، وج ٢٧ / ٢٣٧ أبواب كيفيّة الحكم ب ٣ ذيل ج ٥.
(٤) «مجلود» ج.
(٥) هكذا في «ش» و «م» و «البحار». «معروف» ب ، ج ، د.
(٦) «زور» ج ، د ، البحار.
(٧) هكذا في «ش» و «م» و «البحار». «أو حاسد ، أو باغ ، أو متهم» ب ، ج ، د.
(٨) «تابع» ب ، د.
(٩) «أجر» ب ، «أجير» ج.
(١٠) «صاحبه» ب.
(١١) «الخمر» ب.
(١٢) هكذا في «ش» و «م» و «البحار». «مقامر» ب ، ج ، د.